3- صومها واعتكافها:
أ- لا يجب على الانثى الصيام أيّام حيضها ونفاسها، ويجب عليها قضاء ما فات من الصيام في هذه الأيّام [1].
(انظر: حيض، نفاس)
ب- ولا يصحّ صومها تطوّعاً بغير إذن زوجها أو أبيها- مع عدم بلوغها- أو مع نهيهما لها، وكان لهما أن يفطّراها [2].
ج- وكذا لا يصحّ اعتكافها بغير إذن زوجها أو أبيها [3].
د- ويكره للُانثى الصائمة الجلوس في الماء على المشهور [4]، وفيه قول بالحرمة [5].
(انظر: اعتكاف، صوم)
4- كفّارتها:
في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان، وفي نتفه كفّارة اليمين، وكذا في خدشها وجهها [6] على المشهور [7].
وتشترك مع الذكر في سائر الكفّارات وأحكامها. والتفصيل في محلّه.
(انظر: كفّارة)
5- حجّها:
أ- تختصّ الانثى في الحج بأنّه لا يصحّ حجّها تطوّعاً إلّابإذن زوجها أو أبيها [8].
ب- ويجوز لها لبس المخيط في الإحرام [9]، كما يجوز لها تغطية رأسها حاله، ولكن يجب عليها أن تسفر عن وجهها، وكذا التظليل حال الإحرام لها جائز [10].
(انظر: إحرام)
ج- ويجوز لها الإفاضة من المشعر الحرام قبل طلوع الفجر، وكذا الرجل الذي يخاف على نفسه [11].
(انظر: مشعر) [1] تحرير الوسيلة 1: 46. [2] التذكرة 6: 6. [3] انظر: الشرائع 1: 216. [4] جواهر الكلام 16: 323. [5] الكافي في الفقه: 183. [6] العروة الوثقى 2: 132، م 4. وانظر: الشرائع 3: 68. [7] مهذّب الأحكام 4: 249. [8] انظر: الحدائق 14: 145. [9] التذكرة 7: 301. [10] الشرائع 1: 251. [11] النهاية: 253.