responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 491
3- صومها واعتكافها:
أ- لا يجب على الانثى الصيام أيّام حيضها ونفاسها، ويجب عليها قضاء ما فات من الصيام في هذه الأيّام [1].
(انظر: حيض، نفاس)
ب- ولا يصحّ صومها تطوّعاً بغير إذن زوجها أو أبيها- مع عدم بلوغها- أو مع نهيهما لها، وكان لهما أن يفطّراها [2].
ج- وكذا لا يصحّ اعتكافها بغير إذن زوجها أو أبيها [3].
د- ويكره للُانثى الصائمة الجلوس في الماء على المشهور [4]، وفيه قول بالحرمة [5].
(انظر: اعتكاف، صوم)
4- كفّارتها:
في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان، وفي نتفه كفّارة اليمين، وكذا في خدشها وجهها [6] على المشهور [7].
وتشترك مع الذكر في سائر الكفّارات وأحكامها. والتفصيل في محلّه.
(انظر: كفّارة)
5- حجّها:
أ- تختصّ الانثى في الحج بأنّه لا يصحّ حجّها تطوّعاً إلّابإذن زوجها أو أبيها [8].
ب- ويجوز لها لبس المخيط في الإحرام [9]، كما يجوز لها تغطية رأسها حاله، ولكن يجب عليها أن تسفر عن وجهها، وكذا التظليل حال الإحرام لها جائز [10].
(انظر: إحرام)
ج- ويجوز لها الإفاضة من المشعر الحرام قبل طلوع الفجر، وكذا الرجل الذي يخاف على نفسه [11].
(انظر: مشعر)

[1] تحرير الوسيلة 1: 46.
[2] التذكرة 6: 6.
[3] انظر: الشرائع 1: 216.
[4] جواهر الكلام 16: 323.
[5] الكافي في الفقه: 183.
[6] العروة الوثقى 2: 132، م 4. وانظر: الشرائع 3: 68.
[7] مهذّب الأحكام 4: 249.
[8] انظر: الحدائق 14: 145.
[9] التذكرة 7: 301.
[10] الشرائع 1: 251.
[11] النهاية: 253.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست