responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 488
عن الذكر في شي‌ء يسير من الفروع والتي ذكرت في أبواب فقهية متفرّقة، ونشير إلى عدد من موارد الافتراق إجمالًا فيما يلي، وتراجع الأبحاث المتعلّقة بتكريم الانثى وحقوقها ونحو ذلك في مصطلح (امرأة):
1- طهارة الانثى:
هناك بعض الأحكام المترتّبة على الانوثة وردت في باب الطهارة وأهمّها:
أ- استبراء الانثى وعدمه:
يختصّ استحباب الاستبراء بالرجل دون الانثى» ، وإن يظهر من بعض تعميمه لهنّ (2)، وعلى ذلك يكون الاستبراء في الرجال طولًا وفي النساء عرضاً (3).
(انظر: استبراء)
ب- اختصاص أحكام الدماء الثلاثة بها:
تختصّ أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة بالانثى دون الذكر، ومن جملة أحكام الحيض والنفاس أنّه يحرم على الحائض والنفساء كلّ عبادة مشروطة بالطهارة، ولا تدخل المسجد إلّاعابرة سبيل، ويحرم على زوجها وطؤها قبلًا، وعدم صحّة طلاقها، وغير ذلك (4).
ولا يجوز لها قراءة القرآن ما زاد على سبع آيات، وكذلك لا يجوز لها قراءة آيات السجدة، أمّا إذا قرأ عندها آية السجدة فيجب عليها السجود.
ولها أحكام خاصّة في الاستحاضة تراجع في محلّها.
(انظر: استحاضة، حيض، نفاس)
ج- تكفينها:
وذكروا في التكفين أنّه يستحبّ أن تزاد الانثى على الخمسة أثواب لفّافتين أو لفّافة ونمطاً، فيكون المستحبّ لها سبعة أثواب (5). وأنّ كفن المرأة على زوجها، سواء كانت موسرة أو معسرة (6).
(انظر: تكفين)
(1) مستند الشيعة 1: 390. العروة الوثقى 1: 323.
(2) المنتهى 1: 256.
(3) الروض 1: 82. جواهر الكلام 2: 58.
(4) انظر: النهاية: 25- 26. القواعد 1: 216- 217. الدروس 1: 100- 101.
(5) التذكرة 2: 11. الروضة 1: 132.
(6) المسالك 1: 95.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست