responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 486
وذلك لبعض الروايات التي منها: رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصبي يسرق، قال: «يعفا عنه مرّة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكّت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك» [1].
واورد عليه بأنّ هذه الروايات مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة، وينبغي حملها على كون الواقع تأديباً منوطاً بنظر الإمام لا حدّاً [2].
(انظر: سرقة)
6- الاكتفاء في المسح بمقدار الأنملة:
المشهور بين الفقهاء [3] الاكتفاء في المسح على الرأس والرجلين بإصبع واحدة [4].
قال المحقّق الحلّي: «ويكفي ولو مسح قدر أنملة من رؤوس الأصابع إلى الكعبين» [5].
(انظر: مسح)
7- كفاية مقدار الأنملة في التقصير:
يجزي في التقصير مقدار الأنملة [6]؛ لمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة» [7].
ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، وإنّما خصّهنّ بعضهم؛ لأنهنّ في هذا التقدير مورد النصّ، والواجب من ذلك ما يقع عليه اسمه عرفاً، والتقدير بالأنملة كناية عنه [8].
(انظر: تقصير)
أنهار (انظر: نهر)

[1] الوسائل 28: 295، ب 28 من حدّ السرقة، ح 7.
[2] المسالك 14: 479. وانظر: القواعد 3: 554.
[3] المختلف 1: 121.
[4] جواهر الكلام 2: 170.
[5] المعتبر 1: 152.
[6] الشرائع 1: 264. المختصر النافع: 116.
[7] الوسائل 13: 508، ب 3 من التقصير، ح 3.
[8] المسالك 2: 321. الجامع للشرائع: 216. القواعد 1: 444.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست