responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 485
الاقتصاص مع ردّ دية العليا [1]؛ لتوقّف تحصيل الواجب على الزائد فيجوز من باب المقدمة.
واستشكل فيه آخرون؛ لأنّه استيفاء لأكثر من حقّه وتصرّف في حقّ الغير بلا وجه، بل رجّح بعضهم المنع [2].
(انظر: قصاص)
4- دية الأنملة:
لا خلاف بين الفقهاء [3] في أنّ دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل، ما عدا الإبهام فإنّ ديتها مقسومة على أنملتين [4]، بل ادّعي عليه الإجماع [5].
واستدلّ له [6] بمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في كلّ مفصل من الإصبع بثلث عقل [7] تلك الإصبع، إلّاالإبهام فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام؛ لأنّ لها مفصلين» [8].
ولو كان عدد الأنامل الأصليّة زائداً على القدر المتعارف لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها [9].
(انظر: دية)
5- حكّ أنامل الصبي إذا سرق:
المشهور بين الفقهاء [10] أنّ الصبي لو سرق فلا حدّ عليه أصلًا، بل يؤدّب لدفع الفساد وإصلاحه؛ لرفع القلم عنه حتى يبلغ [11].
ولكن قال جمع من الفقهاء بأنّه يعفا عنه أوّلًا، فإن عاد ادّب، فإن عاد ثالثة حُكّت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع أسفل من ذلك كما يقطع الرجل [12].

[1] انظر: الشرائع 4: 239. القواعد 3: 635.
[2] انظر: المسالك 15: 298. مهذب الأحكام 29: 46.
[3] مباني تكملة المنهاج 2: 304.
[4] السرائر 3: 388. الشرائع 4: 268. القواعد 3: 679. تكملة المنهاج: 113، م 297.
[5] الخلاف 5: 249، م 51.
[6] مجمع الفائدة 14: 402. جواهر الكلام 43: 255.
[7] العقل: الدية. الصحاح 5: 1769.
[8] الوسائل 29: 350، ب 42 من ديات الأعضاء، ح 1.
[9] تحرير الوسيلة 2: 522.
[10] مجمع الفائدة 13: 213.
[11] الشرائع 4: 172. القواعد 3: 554. تحرير الوسيلة 2: 434.
[12] النهاية: 716. الوسيلة: 418. المختلف 9: 217- 218. مباني تكملة المنهاج 1: 279.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست