responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 475
اختار جماعة الأوّل [1]؛ لرواية جميل وهشام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: البيّنة على من ادّعى، واليمين على من ادّعي عليه» [2]، حيث جعل جنس اليمين في جانب المدّعى عليه كما جعل البيّنة في جانب المدّعي، والتفصيل يقطع الاشتراك ومخالفة مقتضى التفصيل يحتاج إلى دليل خاصّ، وهو موجود مع الردّ لا مع النكول [3].
واختار آخرون الثاني [4] وهو المشهور [5]، بل ادّعي عليه الإجماع [6]؛ للأخبار الدالّة على ردّ اليمين على المدّعي [7] من غير تفصيل.
الثالثة: أن يسكت، وقد تقدّم حكمه آنفاً تحت عنوان: (ما يتحقّق به الإنكار).
(انظر: قضاء)
3- الإنكار بعد الإقرار:
لا يسمع الإنكار بعد الإقرار، لا في حدود اللَّه ولا في حقوق الناس، فقد نسب إلى المشهور [8]، بل لا خلاف [9] في أنّه لو أقرّ بحدّ من الحدود لم يسقط بالإنكار [10]؛ لقاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار [11]، وللنصوص [12] التي منها: حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدٍّ أو فرية ثمّ جحد جلد...» [13].

[1] المقنع: 396. المقنعة: 724. الكافي في الفقه: 442، 447. النهاية: 340. المراسم: 231. الشرائع 4: 85. كفاية الأحكام 2: 691. المفاتيح 3: 257. مستند الشيعة 17: 231.
[2] الوسائل 27: 233، ب 3 من كيفية الحكم، ح 1.
[3] انظر: المسالك 13: 453. مجمع الفائدة 12: 143. كفاية الأحكام 2: 691. الرياض 13: 105.
[4] المبسوط 5: 516. الوسيلة: 217. السرائر 2: 165. التحرير 5: 145. القواعد 3: 439- 440. الإيضاح 4: 331. الدروس 2: 89. الروضة 3: 87. الرياض 13: 109. تحرير الوسيلة 2: 377، م 7. تكملة المنهاج: 7، م 13.
[5] مباني تحرير الوسيلة 1: 188.
[6] الخلاف 6: 290- 291، 292، م 38.
[7] الوسائل 27: 241، ب 7 من كيفية الحكم، ح 2، 3.
[8] ففي جواهر الكلام 41: 292: «المشهور بين‌الأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الإجماع عليه».
[9] الرياض 13: 434.
[10] المبسوط 5: 337. الشرائع 4: 152. التحرير 5: 310. كشف اللثام 10: 419.
[11] جواهر الكلام 41: 292.
[12] انظر: الوسائل 28: 26، ب 12 من مقدّمات الحدود.
[13] الوسائل 28: 26، ب 12 من مقدّمات الحدود، ح 2. وانظر: جواهر الكلام 41: 292.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست