responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 469
الأوّل- الانقياد بالمعنى الاصولي (الطاعة الحكمية):
لا إشكال في حسن الانقياد واستحقاق الثواب والمدح عليه [1]؛ لشهادة الوجدان بذلك وصدق العبودية على العزم على موافقة التكليف والبناء على الإطاعة [2]، بل إنّ ثبوت الثواب هنا أولى من ثبوت العقاب في التجرّي.
بل ذهب بعضهم إلى استحقاق الثواب حتى عند من يرى عدم ثبوت العقاب في التجرّي [3]، وإن أصرّ بعض آخر على الملازمة بين الثواب والعقاب في كليهما؛ لكونهما توأمان يرتضعان من ثدي واحد ويتّصفان بالحسن والقبح بمناط فارد [4].
ولا فرق في ثبوت الثواب للانقياد بين كون منشئه العلم أو الظن أو الاحتمال، بل يثبت الثواب في الانقياد للاحتمال غير المنجّز أيضاً؛ لأنّ من انقاد لاحتمال غير منجّز يكون أقرب إلى الانقياد والعبودية بنظر العقلاء ممّن لا ينقاد إلّابما تنجّز من تكاليف [5].
الثاني- الانقياد بالمعنى الفقهي (الطاعة الحقيقية):
يختلف حكم الانقياد بمعنى الطاعة الحقيقية باختلاف الموارد، فإنّ الانقياد لأوامر النفس الأمّارة وللشيطان وللطاغوت- مثلًا- منهيٌّ عنه، بينما الانقياد لأوامر اللَّه سبحانه وتعالى، أو من أمر بالانقياد له كالأنبياء والرسل والأئمّة عليهم السلام أو الوالدين بالنسبة إلى الأولاد، أو الزوج بالنسبة للزوجة، أو المولى بالنسبة للعبد، أو المؤجّر بالنسبة للمالك، فهو مطلوب في حدود ما حدّدته الشريعة حكماً وموضوعاً، فقد يكون الانقياد مطلقاً كما في مورد الباري تعالى، وقد يكون مقيّداً بحدود معيّنة.
وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: تجرّي، طاعة)

[1] الهداية في الاصول 3: 24. إفاضة العوائد 2: 24- 25.
[2] كفاية الاصول: 298.
[3] انظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 37، و2: 107. حقائق الاصول 2: 20.
[4] نهاية الأفكار 3: 280. الهداية في الاصول 3: 24.
[5] انظر: نهاية الدراية 4: 404. مباحث الاصول (الجزء الأوّل من القسم الثاني): 331. منتقى الاصول 4: 24.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست