responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 468
الواقع، كما لو اعتقد خمرية مائع فشربه فبان ماءً [1].
ويعبّر عن التجرّي بالمعصية الحكمية، فإذا صادف الواقع سمّي معصية حقيقية [2].
ومن الواضح أنّ الانقياد بالمعنى الخاص مباين للتجرّي؛ لأنّ المتجرّي يفعل ما يعتقد حرمته مع عدم الحرمة الواقعية، فيما يقوم المنقاد بما يعتقد مطلوبيّته مع عدم المطلوبية الواقعية؛ ولهذا استحقّ المتجرّي الذمّ والمنقاد المدح، لكنّهما يشتركان في قيام الفاعل بفعل بظنّه الواقع مع عدم مطابقته للواقع.
2- العصيان:
ضدّ الطاعة [3]، وهو مخالفة الأمر قصداً [4]، والترك لأمر المولى، والخروج عن طريق الحقّ.
ويقابله الانقياد بمعناه العام الشامل للامتثال والطاعة والانقياد بمعناه الاصطلاحي؛ لأنّه طاعة حكماً في مقابل التجرّي الذي هو معصية حكماً كما عرفت.
أمّا الانقياد بالمعنى الخاصّ فمن الواضح مغايرته للعصيان لفرض عدم المخالفة فيه للمولى لا واقعاً ولا حكماً.
3- الطاعة:
وهي- لغةً- الانقياد والموافقة، نقيض الكَره [5]، وعرّفت اصطلاحاً بأنّها موافقة الأمر بامتثاله سواء أكان من اللَّه أم من غيره، وقيل: هو فعل ما يثاب عليه، توقّف على نيّة أم لا [6].
والنسبة بينها وبين الانقياد بالمعنى المصطلح هي العموم المطلق.
4- الامتثال:
الإطاعة وموافقة أمر المولى بإتيان المأمور به، بينما الانقياد بالاصطلاح الخاص إطاعة وامتثال متوهّم الأمر ولم يكن مأموراً به واقعاً.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تارةً يقصد بالانقياد معناه الاصولي المصطلح الخاص، واخرى معناه العام، فهنا أمران:

[1] القواعد الفقهية (البجنوردي) 3: 331. بحوث في علم الاصول 4: 35. تحريرات في الاصول (مصطفى الخميني) 6: 43.
[2] تقريرات (الشيرازي) 3: 276.
[3] لسان العرب 9: 251.
[4] معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2: 509.
[5] لسان العرب 8: 219.
[6] معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2: 420- 421.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست