responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 421
قال الإمام الخميني: «لو قطع اذنه فألصقها المجني عليه والتصقت فالظاهر عدم سقوط القصاص. ولو اقتصّ من الجاني فألصق الجاني اذنه والتصقت، ففي رواية قطعت ثانية؛ لبقاء الشين، وقيل:
يأمر الحاكم بالإبانة لحمله الميتة والنجس، وفي الرواية ضعف. ولو صارت بالإلصاق حيّة كسائر الأعضاء لم تكن ميتة، وتصحّ الصلاة معها، وليس للحاكم ولا لغيره إبانتها» [1].
القول الثالث: التفصيل بين وصله عضو نفسه المقطوع فيحقّ للمجني عليه منعه، وبين وصله عضواً جديداً من ثالث حيّ أو ميّت فلا يحقّ [2]. ولعلّ نظر القولين الأوّلين إلى الصورة الاولى هنا.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: قصاص)
رابعاً- انفصال القرينة واتّصالها عند الاصوليين:
القرينة- لغة-: مأخوذة من قرن الشي‌ء بالشي‌ء، أي شدّه إليه ووصله به [3].
وفي الاصطلاح: هي الكلام المعدّ من قبل المتكلّم لأجل تفسير الكلام الآخر [4].
وهي تصنّف إلى أصناف عديدة يبحث عنها وعن أحكامها ومواطنها في مصطلح (قرينة). والكلام هنا في القرينة المتّصلة والمنفصلة.
والمراد بالقرينة المتّصلة: هي التي ترد بعد الكلام مباشرةً ودون فصل بحيث تأتي قبل أن يتمّ المتكلّم شخص كلامه، من قبيل: (أكرم كلّ العلماء، ولا تكرم الفسّاق منهم)، أو أنّها مستبطنة في ذات الكلام، من قبيل: (أكرم العلماء الأتقياء) فإنّ صفة الأتقياء قرينة متّصلة على إرادة صنف خاص من العلماء [5]، ويطلق عليها القرينة الداخلية أيضاً باعتبار أنّها تشكّل جزء الدليل، من قبيل سياق اللفظ أو وجود ألفاظ في الدليل ترجع إلى معنى خاص [6].

[1] تحرير الوسيلة 2: 491، م 19.
[2] حكم إلصاق العضو المقطوع في القصاص (مجلّة فقه‌أهل البيت عليهم السلام) 11- 12: 27.
[3] انظر: لسان العرب 11: 139. المصباح المنير: 500. المعجم الوسيط 2: 730.
[4] دروس في علم الاصول 2: 361. وانظر: التعريفات: 123.
[5] معجم مفردات اصول الفقه المقارن: 228- 229.
[6] معجم مفردات اصول الفقه المقارن: 227.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست