responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 419
9- انفصال الزوجين:
الانفصال والفرقة بين الزوجين قد يكون بالطلاق أو اللعان أو الفسخ أو الموت [1]، ولكلّ واحد من هذه الأسباب أحكام تراجع تفاصيلها في محالّها.
(انظر: طلاق، فسخ، لعان، موت، نكاح)
10- انفصال رأس الذبيحة عند الذبح:
إذا انفصل رأس الذبيحة قبل خروج الروح منها- وهو ما يعبّر عنه غالباً في اصطلاح الفقهاء بالإبانة، وهي بمعنى الانفصال [2]- فقد صرّحوا بعدم الإشكال في ذلك إذا كان الذابح غافلًا أو مع سبق السكّين، من دون حرمة ولا كراهة في الأكل والانفصال [3].
أمّا مع التعمّد ففيه قولان:
الأوّل: التحريم، ذهب إليه جماعة من الفقهاء [4]؛ وذلك لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «... ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح» [5]، بتقريب أنّ النهي ظاهر في الحرمة [6].
الثاني: الكراهة [7]، وهو قول الأكثر [8].
قال الشيخ الطوسي: «يكره إبانة الرأس من الجسد، وقطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة، فإن خالف وأبان لم يحرم أكله، وبه قال جميع الفقهاء» [9].
ثمّ استدلّ لذلك بأنّ الأصل الإباحة، وبإطلاق قوله تعالى: «فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ» [10]، وهذا ممّا ذكر اسم اللَّه عليه، فلا وجه للحرمة، وأنّ النهي الوارد يحمل على الكراهة حيث يعدّ الانفصال في سياق آداب الذباحة.

[1] انظر: المسالك 9: 213- 214. كلمة التقوى 7: 197.
[2] انظر: المعجم الوسيط 1: 80.
[3] مهذّب الأحكام 23: 87- 88.
[4] المقنعة: 580. النهاية: 584. المهذب 2: 440. الوسيلة: 360. الغنية: 397. المختلف 8: 322. الدروس 2: 415. المسالك 11: 481. وسيلة النجاة مع تعاليق الإمام الخميني: 610.
[5] الوسائل 24: 29، ب 15 من الذبائح، ح 2.
[6] انظر: المختلف 8: 322.
[7] السرائر 3: 108. الشرائع 3: 205. القواعد 3: 322. كنز الفوائد 3: 309. مجمع الفائدة 11: 134. مستند الشيعة 15: 449. جواهر الكلام 36: 121.
[8] وسيلة النجاة مع تعاليق الإمام الخميني 1: 610. مهذّب الأحكام 23: 87.
[9] الخلاف 6: 53، م 13.
[10] الأنعام: 118.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست