responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 418
النماء المنفصل، فإن حصل بعد التملّك كان للملتقط، فإذا كانت العين موجودة دفعها إلى المالك دون نمائها، وإن حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملّك كان للمالك [1]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: لقطة)
و- في دين التركة:
إذا كان على الميّت دين وخلّف مالًا دون ذلك، قضي بما ترك دينه، وليس هناك وصيّة ولا ميراث، ويكون ذلك بين أصحاب الديون بالحصص، فإن وجد متاع بعض الديّان بعينه ردّ عليه متاعه بعينه بنمائه المتّصل دون نمائه المنفصل، وقضي دين الباقين من التركة [2].
(انظر: إرث)
8- انفصال زمان الإجارة عن زمان العقد:
يجوز انفصال زمان الإجارة عن زمان العقد [3] على المشهور بينهم [4]، من غير فرق بين كون الإجارة على عين أو ثابتة في الذمّة، فيصحّ أن يؤجر داره شهراً متأخّراً عن زمان العقد؛ لأنّ وجوب الوفاء بكلّ عقد بحسبه، فإذا كان مضمون العقد هو ملكية المنفعة الاستقبالية، فيلزم الوفاء والتسليم في أوّل المدّة التي انعقدت الإجارة عليها، والمفروض إمكان ذلك بعد كونه المتعارف بين الناس [5].
نعم، ذهب الشيخ الطوسي وبعض من تبعه إلى أنّ الانفصال لا يصحّ على الأعيان، فلو أطلق أو عيّن شهراً متأخّراً عن العقد بطلت الإجارة، حيث إنّ عقد الإجارة حكم شرعي، ولا يثبت إلّابدلالة شرعية، وليس على ثبوت الإجارة في الموضعين المذكورين دليل [6].
لكن اجيب عنه بما تقدّم من أنّ عمومات وجوب الوفاء تشمل ذلك [7].
(انظر: إجارة)

[1] وسيلة النجاة مع تعاليق الإمام الخميني: 687، م 26.
[2] السرائر 3: 219.
[3] السرائر 2: 461. الشرائع 2: 183. المختلف 6: 103. الحدائق 21: 581. جواهر الكلام 27: 273. العروة الوثقى 5: 60، م 19.
[4] الرياض 9: 211. جواهر الكلام 37: 273.
[5] انظر: مهذّب الأحكام 19: 93. الإجارة (الشاهرودي) 1: 340.
[6] انظر: الخلاف 3: 496، م 13. إصباح الشيعة: 279.
[7] انظر: الحدائق 21: 580.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست