responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 409
عمّا كان عليه قبل العقد، أو تلف في يد من كان عنده، فمن الواضح أنّ انفساخ العقد يوجب زوال أثره وردّ المعقود عليه إلى من كان يملكه قبله، فإذا كان المبيع- مثلًا- أو الثمن قائماً بنفسه ولم يتغيّر يردّ بعينه إلى مالكه، أمّا إذا كان الثمن في يد البائع وتلف المبيع قبل إقباضه للمشتري فما عليه النص هو كون التلف من البائع ورجوع الثمن إلى المشتري.
ولو كان الثمن قد تغيّر بزيادة أو نقيصة أو تلف في يد البائع فعلى البائع ضمان تلفه للمشتري بالمثل أو القيمة.
وذكر الفقهاء أيضاً مسائل في المقام تتعلّق بالزيادة أو النماء الحاصل للمبيع أو الثمن، والحكم فيها لو تلف الأصل وانفسخ العقد، وتفصيلها في محالّها.
(انظر: بيع، تلف، ضمان، نماء)
2- انفساخ النكاح ورجوع المهر إلى الزوج:
قد يقع البحث في رجوع المهر إلى الزوج لو انفسخ النكاح لمانع من استمراره، كما لو كان للرجل زوجتان، إحداهما كبيرة والثانية رضيعة، فأرضعت الزوجة الكبيرة الصغيرة رضاعاً محرّماً.
وقد ذكرت وجوه متعدّدة في القول بحرمة الكبيرة والصغيرة بذلك على الزوج، وقد نوقش فيها أيضاً.
وكيف كان، فعلى القول بالانفساخ يقع الكلام في استحقاق الصغيرة للمهر بانفساخ نكاحها بإرضاع الزوجة الكبيرة لها أو سقوطه.
وقد نسب إلى المشهور سقوط المهر مطلقاً، والوجه لهذا القول هو: أنّ مقتضى انفساخ العقد رجوع كلّ من العوضين إلى صاحبه الأوّل، وفي المقام حيث انفسخ العقد وبطل بسبب الرضاع فلازمه رجوع المهر إلى الزوج [1].
وقد نوقش هذا الوجه بأنّ عقد النكاح لا يقاس على العقود المتقوّمة بالمعاوضة- كالبيع والإجارة- فإنّه لا معاوضة في النكاح بين المهر والزوجية، ولا بينه وبين الاستمتاع بشهادة العرف والشرع، فإنّ عنوان الزوجية أو الاستمتاع بالزوجة
[1] انظر: أحكام الرضاع: 157.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست