التاسع- آثار الانفساخ:
ذكر الفقهاء آثاراً لانفساخ العقود، وتختلف هذه الآثار باختلاف العقود واختلاف أسباب الانفساخ، واختلاف التعهّد والالتزام فيها، وطبيعة المعقود عليه وما يطرأ عليه من تغيير بعد العقد من زيادة أو نقصان ونحوهما، وما يترتّب عليه من استحقاق وغير ذلك.
ومن الآثار التي ذكروها لانفساخ العقود ما يلي:
1- رجوع كلّ مال إلى صاحبه قبل العقد:
من الواضح والمسلّم به في عقود المعاوضات أنّ انفساخ المعاوضة يقتضي دخول ما خرج من المال إلى كيس صاحبه، وخروج ما دخل فيه من عوض إلى كيس الطرف الآخر، وكأنّ شيئاً لم يكن.
ومن الواضح أنّ هذا إمّا يكون في العقود الفورية التنفيذ- كالبيع- فمتى ما انفسخ عقد البيع- كما لو تلف المبيع قبل القبض- فسيرتفع العقد الذي كان قد وقع، وسيغدو الأمر وكأنّ شيئاً لم يحدث، فلا بيع ولا مبادلة بين عوضين لنرتّب عليهما الآثار بعد الانفساخ، ويرجع المشتري على البائع بالثمن إذا كان قد أقبضه.
أمّا في العقود المستمرّة التنفيذ- كالإجارة- فلا معنى لرفع العقد من أصله بالمعنى الذي ذكرناه إذا تلفت العين المستأجرة في أثناء المدّة، بل يبطل العقد إذا كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل؛ لانكشاف عدم إمكان استيفاء المنفعة، وإن كان أثناء المدّة فسيبطل العقد في المدّة الباقية.
قال السيّد الخوئي: «إذا آجره داراً فانهدمت بحيث خرجت عن قابلية الانتفاع بتاتاً، فإنّه تجري حينئذٍ الأحكام المتقدّمة من أنّ الانهدام إن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل يحكم بالبطلان؛ لانكشاف عدم المنفعة، وإن كان في أثناء المدّة بطلت الإجارة في المدّة الباقية» [1].
ويتفرّع على رجوع المبيع أو الثمن إلى مالكه مسألة ما إذا كان العوض قد تغيّر
[1] مستند العروة (الإجارة): 185.