responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 406
فإنّها بإطلاقها دالّة على فساد النكاح مطلقاً.
2- إسلام أحد الزوجين الكافرين:
تعرّض الفقهاء في النكاح- عند ذكرهم حكم ما إذا تزوّج وثنيّ أو مشرك أو غيرهما من أصناف الكفّار بأربع إماء أو ثمان حرائر ثمّ أسلم- إلى أنّ إسلام أحد الزوجين دون الآخر يوجب انفساخ عقد النكاح [1].
وحينئذٍ فإن كانا كتابيين، فإن أسلمت الزوجة دون الزوج، فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد في الحال، وإن كان بعد الدخول يتوقّف الفسخ على انقضاء عدّتها، فإن أسلم زوجها في العدّة فهما باقيان على نكاحهما؛ وإن لم يسلم حتى انقضت العدّة انفسخ النكاح [2].
هذا بالنسبة إلى الكفّار الكتابيين، وأمّا بالنسبة إلى غيرهم من أصناف الكفّار فحكمهم أنّه بمجرّد إسلام أحد الزوجين قبل الدخول ينفسخ العقد في الحال ويبين كلّ منهما عن الآخر، وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول فينتظر حتى انقضاء العدّة، فإذا أسلم الآخر في أثناء العدّة فهما على‌
[1] انظر: المبسوط 3: 475- 477.
[2] الشرائع 2: 294.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست