responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 405
و- الصدّ والإحصار في الإجارة على الحجّ:
من أسباب الانفساخ صدّ الأجير للحجّ أو إحصاره، فإنّه بالنسبة للمتخلّف من الأعمال استعيد من الاجرة وذلك لانفساخ العقد حينئذٍ.
قال المحقّق النجفي: «ولو احصر أو صدّ الأجير على الذهاب إلى الحجّ وفعله في سنة معيّنة قبل الإحرام ودخول الحرم، استعيد من الاجرة بنسبة المتخلّف بلا إشكال ولا خلاف إذا لم يضمن الحجّ من قابل؛ لانفساخ العقد واحترام ما وقع من العمل» [1].
(انظر: صد، إحصار)
ز- في النكاح‌ : 1- الإرضاع:
لو أرضعت الامّ من الرضاع الزوجة الصغيرة ينفسخ العقد وحرمت عليه زوجته [2]؛ إذ تصير الزوجة حينئذٍ اختاً رضاعية لزوجها فتحرم عليه؛ لأنّ ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع [3].
وكذا لو أرضعت الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة فإنّه حينئذٍ تحرم الكبيرة والصغيرة معاً عليه إذا كان قد دخل بالمرضعة [4].
وعلّل تحريمهما معاً بعدم إمكان الجمع بينهما؛ إذ المفروض تحقّق الدخول بالكبيرة، وبارتضاع الصغيرة منها تصبح هي امّاً لها، فتكون ربيبةً للزوج، ولا يجوز نكاح الربيبة، وأمّا الكبيرة فإنّها أصبحت بالرضاع امّاً للصغيرة، ولا يصحّ نكاح امّ الزوجة، وعندئذٍ فإنّ المقتضي لفساد نكاحهما موجود حيث لا مرجّح لفساد أحدهما دون الآخر، فنلتزم ببطلان نكاحهما معاً [5].
ويضاف إلى ذلك دلالة عدّة روايات:
منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «لو أنّ رجلًا تزوّج جارية رضيعة أرضعتها امرأته فسد النكاح» [6]،
[1] جواهر الكلام 17: 379.
[2] المنهاج (الخوئي) 2: 269، م 1283.
[3] مباني المنهاج 10: 50.
[4] المنهاج (الخوئي) 2: 269، م 1282.
[5] انظر: مباني المنهاج 10: 48- 49.
[6] الوسائل 20: 399، ب 10 ممّا يحرم بالرضاع، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست