responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 398
رجوع الضمير في قوله عليه السلام: «لحقّه» إلى البائع يكون المراد من حقّه هو الثمن، فيكون معناه هكذا: إذا أقبض البائع المبيع يكون المشتري ضامناً لحقّ البائع الثمن حتى يخرج الثمن إلى البائع، كما أنّ المراد من ضمان المشتري ضمانه المعاوضي، بمعنى أنّه لو تلف الثمن يرجع البائع بالمبيع، كما كان الحال في ضمان البائع بالإضافة إلى المبيع [1].
ومن ذلك كلّه يظهر حالة تلف المنفعة في العقود التي يكون المعقود عليه فيها منفعة، كما في الإجارة. وتلف المنفعة قد يكون لتلف العين كما تقدّم، وقد يكون لغصبها بحيث لا يمكن تحصيل المنفعة منها في المدّة المحدّدة في عقد الإجارة مثلًا، وهكذا الحال لو ضاعت العين المستأجرة كالمملوك والدابّة والسيارة وغيرها.
ب- موت أحد المتعاقدين أو كليهما:
إنّ موت أحد المتعاقدين قد يكون من الأسباب القهرية لانفساخ ذلك العقد، لكن لا يؤثّر الموت في انفساخ جميع العقود على حدّ سواء، بل هناك عقود يتمّ الغرض منها بعد إنشاء صيغتها (الإيجاب والقبول) من قبل المتعاقدين، ولا يحتاج في تأثيرها إلى بقاء المتعاقدين أو أهليتهما بعدها، كالبيع والإجارة ونحوهما.
ويمكن تقسيم العقود بحسب تأثّرها بموت كلا المتعاقدين أو أحدهما وعدم تأثّرها إلى العقود اللازمة والعقود الجائزة.
1- في العقود اللازمة:
فالعقود اللازمة الغالب فيها أنّها لا تتأثّر بموت أحد المتعاقدين أو كليهما، بل ينتقل الالتزام إلى الوارث منهما، كما في البيع والإجارة ونحوهما.
نعم، هناك بعض العقود اللازمة تتأثّر بموت أحد المتعاقدين وتنفسخ عنده، ومنها:
أً- عقد الكفالة:
الكفالة من العقود اللازمة [2]، لكن تسالم الفقهاء على بطلانها وبراءة الكفيل‌
[1] إرشاد الطالب 4: 592.
[2] المنهاج (السيستاني) 2: 323، م 1194.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست