responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 393
ملك البائع آناً مّا ويكون التلف كاشفاً...
قلت: قد لا يحتاج إلى هذا التقدير، ويكون المراد من النص والفتوى أنّ حكم هذا التالف حكم ما لو كان مالًا للبائع، أي لا يستحقّ بالعقد ثمناً على المشتري» [1].
وقال المحقّق البجنوردي: «والحقّ في هذا المقام بعد أن قلنا بحصول الملكية بنفس العقد وليس حصولها متوقّفاً على القبض- كما نسب إلى الشيخ قدس سره- وقلنا:
إنّ التلف يوجب انحلال العقد آناً مّا قبل التلف لا من أوّل الأمر- كما هو الصحيح والمختار- فلا يبقى وجه لرجوع النماء المنفصل إلى المالك قبل العقد؛ لأنّ النماء حصل في ملك من انتقل إليه» [2].
(انظر: بيع، تلف)
2- الإجارة والاجرة مع حصول الانفساخ في المدّة:
حكم مشهور الفقهاء في هذه المسألة بثبوت الاجرة المسمّاة بالنسبة إلى ما مضى من المدّة ويرجع منها بالنسبة إلى ما بقي، وقد أفاد السيّد الخوئي بأنّ المسألة مربوطة بكون الفسخ من حينه أو من أصل بدء العقد، فعلى القول بأنّه من حينه يتمّ ما ذكره المشهور من تحقّق الانفساخ للإجارة بالنسبة للمدّة الباقية دون الماضية؛ لأنّ العقد كان صحيحاً فيه، فتثبت الاجرة المسمّاة بالنسبة إلى ما مضى، وعلى القول بأنّ الفسخ من أصله يثبت الانفساخ في تمام المدّة، فيرجع تمام المسمّى، ويكون للمؤجر اجرة المثل عمّا مضى من المدّة.
وقد اختار هو أنّ الفسخ وإن كان من حينه ولكنّه بنحو الكشف الحكمي، أي من حين الفسخ يفترض كأنّ العقد لم يكن من أوّل الأمر، فتترتّب تمام آثار عدمه من أوّل الأمر، ومنه رجوع تمام المسمّى [3].
وقد ناقشه في ذلك بعض الفقهاء المعاصرين حيث أفاد بأنّ المسألة لا ربط لها بمسألة الفسخ وأنّه من حينه أو من أصله، حيث قال: «حتى لو قيل بأنّ الفسخ حلّ للعقد من حينه إلّاأنّ هذا لا يعني صحّة العقد بالنسبة للمدّة المنصرمة من المنفعة؛ فإنّ هذا من الخلط
[1] جواهر الكلام 23: 84.
[2] القواعد الفقهية (البجنوردي) 2: 94.
[3] انظر: مستند العروة (الإجارة): 178- 179.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست