responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 347
ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون، ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم...» [1].
وقد اختار البعض تحليل أراضي الأنفال وتوابعها كالمعادن، وكذلك تحليل ما ينتقل إلى الشيعة من غيرهم إذا كان ممّا تعلّق به الخمس أو من الأنفال.
قال المحقّق الهمداني: «ابيح للشيعة في زمان الغيبة بل مطلقاً التصرّف في الأراضي المختصة بالإمام وتوابعها، بل تملّكها بالإحياء والحيازة كالمباحات الأصلية، وكذا ابيح لهم كلّ ما ينتقل إليهم من الأنفال والخمس وغير ذلك ممّا كان أمره راجعاً إلى الإمام من أيدي المستحلّين لها، المنكرين للولاية، من غير اختصاصه بهذه الثلاثة [المناكح والمتاجر والمساكن‌]» [2].
وقال السيّد الخوئي: «أمّا الأراضي فلا شك أنّهم عليهم السلام حلّلوها لكلّ من أحياها، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثمّ هي منّي لكم أيّها المسلمون، وقد ورد: أنّ من أحيا أرضاً فهي له، فالناس كلّهم مرخّصون في التصرّف فيها، أو فيما يتكوّن فيها أو عليها من المعادن والأشجار والأحجار ونحوها، وقد دلّت عليه السيرة القطعية المستمرة من المسلمين»، ثمّ قال: «وأمّا إرث من لا وارث له، أو صفايا الملوك، أو ما اخذ من الكفّار بغير قتال- غير الأراضي- من المنقولات كالمواشي ونحوها، فلم يدلّ أيّ دليل على إباحتها وجواز التصرّف فيها؛ فإنّ أدلّة التحليل كلّها ضعاف ما عدا روايتين [رواية يونس بن يعقوب وسالم ابن مكرم المتقدّمتين‌] مختصتين بما انتقل من الغير كما تقدم، فالتصرّف في هذه الامور بدعوى أنّها من الأنفال وقد أباحوها للشيعة، وكذا غيرها من سائر أموال الإمام عليه السلام غير جائز؛ إذ لم يثبت ذلك بحيث يتناول المقام قطعاً» [3].
والسيّد الخوئي يستفيد التحليل فيما ينتقل إلى الشيعي من الغير- بحكم الروايتين المتقدّمتين- مطلقاً أي حتى إذا كان الغير شيعياً؛ وذلك تمسّكاً بعموم التعليل في رواية يونس المتقدّمة:

[1] الوسائل 9: 548، ب 4 من الأنفال، ح 12.
[2] مصباح الفقيه 14: 270.
[3] مستند العروة (الخمس): 364، 365.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست