responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 330
في أراضي غيره من الأنفال [1].
ولعلّه لعدم نهوض الأخبار لإثبات حكم مخالف للأصل [2].
واورد عليه بأنّه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين [3]، كما أنّ حملها على ما في الأرض المختصة به عليه السلام ينافي جعلها قسماً مستقلّاً في بعض الروايات [4].
وردّ السيّد العاملي ذلك قائلًا: «هو جيد لو كانت الأخبار المتضمّنة لاختصاصه عليه السلام بذلك على الإطلاق صالحة لإثبات هذا الحكم، لكنّها ضعيفة السند، فيتّجه المصير إلى ما ذكره ابن إدريس؛ قصراً لما خالف الأصل على موضع الوفاق» [5].
وأجاب عنه الشيخ الأنصاري بأنّه- بعد الغض عن منع مخالفته للأصل مطلقاً- إنّ الأخبار ناهضة ولو بمعونة إطلاق فتوى الأصحاب، وحمله على ما في الأرض المختصة به عليه السلام ينافي جعله قسماً مستقلّاً [6].
ولم يستبعد السيّد الخوئي العموم جموداً على ظاهر المقابلة [7].
وقد ذكر الشيخ الأنصاري بأنّ ثمرة البحث في رؤوس الجبال وبطون الأودية قليلة؛ لكونهما غالباً مواتاً؛ ولذا قصر البحث في الآجام، وأنّها مطلقاً للإمام كالموات، وتعرّض لحكم الأرض المملوكة لغير الإمام إذا استؤجمت [8].
وهذا ما سنفصّل فيه:
والآجام: جمع (أَجمَة)، وقد ذكر في اللغة أنّ أصله: التجمّع والشدّة، وقد ذكروا للأجمة عدّة معان (ذكرت في مصطلح آجام) [9].
وكلماتهم ترجع إلى معنيين: الشجر الكثير الملتفّ أو القصب ومنبته.
وقد تقدّم أيضاً بأنّه ليس للفقهاء معنى‌
[1] السرائر 1: 497. التحرير 1: 443. الروضة 2: 84. المدارك 5: 416.
[2] انظر: الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 355.
[3] البيان: 352.
[4] الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 355.
[5] المدارك 5: 416.
[6] الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 355.
[7] مستند العروة (الخمس): 362.
[8] الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 356.
[9] انظر: موسوعة الفقه الإسلامي (طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام) 1: 203- 204.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست