responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 329
والآجام من الأنفال‌ لا لخصوصية لهما، بل لاندراجهما في الأراضي الموات التي لا ربّ لها، قال السيّد الخوئي: «أمّا الأوّلان [رؤوس الجبال والآجام‌] فلم يردا في رواية معتبرة فيندرجان في الأراضي الموات أو فقل: في الأراضي التي لا ربّ لها، ولا خصوصية لهما. نعم، وردا في روايات ضعاف، وهي على القول بالانجبار بالعمل تصبح معتبرة» [1].
وقد استدلّوا على كون الثلاثة من الأنفال بالروايات التالية:
1- مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح، وفيها: «... وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام...» [2].
2- خبر داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: قلت: وما الأنفال؟ قال: «بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام...» [3].
3- صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام المتقدمة [4]، حيث عدّ بطون الأودية من الأنفال. ومثلها صحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه السلام أيضاً [5].
ومن خلال تفحّص هذه الروايات نرى أنّ عنوان بطون الأودية ورد في روايتين معتبرتين وهما صحيحتا حفص بن البختري ومحمّد بن مسلم، وقد اختصتا بهذا العنوان من العناوين الثلاثة، وهذا ما يبرّر اقتصار بعض الفقهاء- كما مرّ آنفاً- على بطون الأودية فقط وإدخال العنوانين الآخرين تحت عنوان الأرض الموات أو الأرض التي لا ربّ لها [6] بعد استضعاف نصوصها الخاصة.
هذا، وقد وقع البحث بين الفقهاء في أنّ هذه الثلاثة هل هي للإمام ولو كانت من الأرض المملوكة للغير ملكاً خاصاً أو عاماً كالمفتوحة عنوة؟
منع بعض الفقهاء من اختصاص الإمام عليه السلام بذلك على الإطلاق، وقيّدها بما في الأرض المختصة به من الموات أو التي لا ربّ لها، فلا تكون هذه العناوين الثلاثة
[1] مستند العروة (الخمس): 361.
[2] الوسائل 9: 524، ب‌ 1 من الأنفال، ح 4.
[3] الوسائل 9: 534، ب 1 من الأنفال، ح 32.
[4] الوسائل 9: 523، ب 1 من الأنفال، ح 1.
[5] الوسائل 9: 527، ب 1 من الأنفال، ح 10.
[6] مستند العروة (الخمس): 361.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست