responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 299
على المغصوب يدفعه من كيسه، وليس له الرجوع على المالك؛ وذلك لأنّ يد الغاصب يد عدوانيّة فتكون ضامنة للعين المغصوبة بمقتضى قاعدة اليد.
ويمكن أن يستدلّ عليه بقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة أبي ولّاد الحنّاط عندما سأله عمّا أنفق على الدابّة التي اكتراها وخالف في ركوبها أكثر ممّا اتّفق عليه، حيث قال: فقلت: جعلت فداك، قد علفته بدراهم، فلي عليه علفه؟ فقال:
«لا؛ لأنّك غاصب...» [1].
وتمام الكلام وتفصيله في مصطلح (غصب).
الثاني- الإنفاق المستحبّ:
أكّد الشارع المقدّس تأكيداً شديداً على الإنفاق في سبيل اللَّه، حيث جاءت آيات كثيرة في فضل الإنفاق في سبيل اللَّه:
منها: قوله سبحانه وتعالى: «مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِاْئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» [2].
ومنها: قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ» [3].
ومنها: قوله تعالى: «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَيلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» [4].
وجاء في السنّة الكثير في الحثّ على الصدقة والإنفاق في سبيل اللَّه وفضله وما للمنفق في سبيل اللَّه تعالى من أجر:
منها: ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ثلاث من أتى اللَّه بواحدة منهنّ أوجب اللَّه له الجنّة: الإنفاق من الإقتار...» [5].
ومنها: رواية إسماعيل بن أبي زياد عنه عليه السلام أيضاً قال: «قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم:
الأيدي ثلاثة: سائلة ومنفقة...» [6].

[1] الوسائل 19: 119، 120، ب 17 من الإجارة، ح 1.
[2] البقرة: 261.
[3] البقرة: 267.
[4] البقرة: 274.
[5] الوسائل 12: 161، ب 107 من أحكام العشرة، ح 6.
[6] الوسائل 21: 548، ب 32 من النفقات، ح 5.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست