responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 298
يكون نفس الأمين، كما في الرهن، فقد تجب نفقة الرهن على المرتهن مع الرجوع، وقد يظهر من بعضهم تقييده بعدم التمكّن من الحاكم، وإلّا وجب الرجوع إليه والاستئذان منه [1].
هذا في الأمانة المالكية كالرهن، وأمّا في الأمانة الشرعية كاللقيط فمع عدم المال له وعدم المتبرّع ينفق عليه من بيت المال، ومع عدمه يكون واجباً على المسلمين وجوباً كفائياً.
قال المحقّق النجفي: «وإذا وجد الملتقط سلطاناً ينفق عليه استعان به وجوباً مع عدم مال للّقيط ولا متبرّع بلا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخّرين- إلى أن قال-: فإلّا يكن سلطان كذلك ولم يوجد من ينفق عليه من الزكاة أو ما اعدّ لمثله، أو ما كان يصحّ صرفه فيه استعان بالمسلمين الذين منهم الملتقط بلا خلاف أجده فيه أيضاً» [2].
ويختلف الحكم في الرجوع على المالك بما انفق على الأمانة، حيث قيّد بعضهم جواز الرجوع بالإشهاد على الإنفاق.
قال الشهيد الأوّل: «ونفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن، فإن أنفق تبرّعاً فلا رجوع، وإن كان بإذن الراهن أو الحاكم عند تعذّره أو أشهد عند تعذّر الحاكم رجع بها على الراهن» [3].
وقد منع ذلك لتعسّره أو تعذّره، فالأمين مصدّق بمقدار ما أنفقه، وفي دعوى نيّة الرجوع [4].
وتفصيل الكلام فيها في محلّه.
(انظر: رهن، ضالّة، لقطة، وديعة)
6- الإنفاق على المغصوب:
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب ردّ الغاصب العين المغصوبة ما دامت باقية، بل هو ممّا أجمعوا عليه [5]. وهذا يستلزم حفظها من التلف، فإذا استلزم الحفظ الإنفاق عليها وجب ذلك على الغاصب.
ومن الواضح أنّ جميع ما ينفقه الغاصب‌
[1] انظر: جواهر الكلام 25: 181.
[2] جواهر الكلام 38: 165، 166.
[3] الدروس 3: 394.
[4] انظر: جواهر الكلام 25: 181.
[5] جواهر الكلام 37: 75.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست