responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 296
نحو الإلزام أم الاستحباب، طبق الضوابط والشرائط التي أخذها الشارع في ذلك.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: خمس، زكاة)
وكذا ما يجب على المكلّف من الإنفاقات ضمن التكليف الشرعي كوجوب الإنفاق لتحصيل المقدّمة لأداء التكليف، مثل: شراء الماء للوضوء مع القدرة عليه، أو ما يبذله من مال في نفقة الحجّ وتحصيل الراحلة والزاد والوصول إلى المواقيت والمشاعر المقدّسة، وغير ذلك.
4- الإنفاق لإنقاذ النفس المحترمة:
صرّح الفقهاء بوجوب إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك وحفظها عن التلف إذا تعرّضت إلى ما يسبّب لها ذلك [1]، كما إذا تعرّضت للهلاك بسبب الجوع أو العطش، فيجب على من يملك الطعام أو الماء دفعه إلى المضطرّ لسدّ حاجته ورفع اضطراره وإنقاذه من الهلاك، إذا لم يكن هو مضطرّاً إليه.
وقيل في وجهه: إنّ الامتناع عنه بمثابة الإعانة على قتل المسلم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة اللَّه» [2].
وهذا الوجوب على الكفاية يسقط عن الباقين إذا قام البعض به، ويصير عينيّاً مع الانحصار.
ونقل عن البعض القول بعدم الوجوب [3].
واستدلّ له بوجوه:
منها: أصالة عدم وجوب الإنفاق.
ومنها: عدم كون الامتناع عن الإنفاق لإنقاذ النفس المحترمة عن التلف إعانة على القتل.
ومنها: عدم وجوب حفظ نفس الغير مطلقاً.
وأجاب المحقّق النجفي بأنّ وجوب‌
[1] المبسوط 4: 682. المختلف 8: 337- 338. المسالك 12: 115- 116. مستند الشيعة 15: 25. جواهر الكلام 36: 432.
[2] الوسائل 29: 18، ب 2 من القصاص في النفس، ح 4 وذيله.
[3] الخلاف 6: 95، م 24. السرائر 3: 126.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست