responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 295
التلف، بل يعتبر هذا الإنفاق مقدّماً على سائر وجوه الإنفاق الاخرى؛ لاهتمام الشارع بحفظ النفس.
قال الشهيد الثاني: «إذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون يلزمه الإنفاق عليهم، فإن وفى ماله أو كسبه بنفقتهم فعليه نفقة الجميع، وإن لم يفِ بالكلّ ابتدأ بنفقة نفسه؛ لأنّ نفقته مقدّمة على جميع الحقوق من الديون وغيرها من أموال المعاوضات» [1].
وقال المحقّق النجفي: «نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة عند التعارض بلا خلاف ولا إشكال؛ لأهمّية النفس عند الشارع» [2].
2- الإنفاق على الزوجة والأقارب والمملوك:
يجب الإنفاق على الزوجة والأقارب كما تقدّم، وذكر الفقهاء أنّه لا فرق في استحقاق الزوجة للنفقة بين كونها مسلمة أو ذمّية، وحرّة أو أمة [3].
كما ذكروا أنّ المراد من الأقارب الذين تجب نفقتهم هم: الأبوان والأولاد [4]، كما أنّ المعروف بينهم دخول الأجداد والجدّات في الوالدين؛ لصدق العنوان عليهم، وأولاد الأولاد في الأولاد لنفس السبب [5].
وتعرّض الفقهاء أيضاً في الإنفاق الواجب لنفقة المملوك من الإنسان والحيوان.
وتفصيل ذلك مقداراً وشروطاً وأحكاماً وغير ذلك في مصطلح (نفقة).
3- الإنفاق التوظيفي:
من الإنفاق الواجب ما يؤدّيه المكلّف ويدفعه من أموال كحقّ أوجبته الشريعة في بعض أمواله ليصرف للفقراء والمحتاجين وفي سبيل اللَّه، وغير ذلك من المصارف كالزكاة والخمس والكفّارات وغير ذلك من الضرائب الشرعيّة، سواء كان ذلك على‌
[1] المسالك 8: 481- 482.
[2] جواهر الكلام 31: 365.
[3] الشرائع 2: 349. نهاية المرام 1: 477. جواهر الكلام 31: 327.
[4] جواهر الكلام 31: 366.
[5] الشرائع 2: 352. الرياض 10: 542. جواهر الكلام 31: 367.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست