responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 283
حينه [1]؛ لإطلاق أدلّة الإرث وعموماته [2].
كما ذكر بعضهم مسألة اخرى ترتبط بمانعية الكفر من الإرث، وهي: إنّ المراد من المسلم والكافر وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً أعم منهما بالأصالة وبالتبعية، فكلّ طفل كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته يكون بحكم المسلم، فيمنع من إرث الكافر ولا يرثه الكافر، بل يرثه الإمام إذا لم يكن له وارث مسلم، وكلّ طفل كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته يكون بحكم الكافر، فلا يرث المسلم مطلقاً، كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الإمام. نعم، إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام وجرى عليه حكم المسلمين [3]. والتفصيل في محلّه. (انظر: إرث)
ومنها: البحث في حكم المنع من انعقاد النطفة، حيث لا دليل على المنع من انعقاد النطفة من حيث نفسها، سواء كان بواسطة العزل أو تناول الأقراص الطبّية أو وضع ما يمنع من انعقادها، فإنّ مقتضى أدلّة جواز العزل جواز جميعها، إلّاأن تستلزم محرّماً آخر كالنظر واللمس المحرّمين، أو تؤدّي إلى التعقيم [4].
ولا يجوز استعمال هذه الوسائل بعد انعقاد النطفة إذا استوجبت قتل الجنين أو إسقاطه [5]، على تفاصيل تراجع في محلّها. (انظر: إجهاض، نطفة)
6- انعقاد الإجماع:
كثر استعمال (انعقاد الإجماع) في طيّات كلمات الفقهاء والاصوليين، ومرادهم من هذا التعبير تحقّق الإجماع وقيامه على المسألة [6]. كما جاء بهذا المعنى قولهم: (انعقاد الظهور) و(انعقاد الإطلاق) و(انعقاد السيرة).
(انظر: إجماع)

[1] تحرير الوسيلة 2: 334، م 6. وانظر: المنهاج (الخوئي) 2: 378، م 1823.
[2] مهذّب الأحكام 30: 59.
[3] المنهاج (الخوئي) 2: 353، م 1713. وانظر: تحريرالوسيلة 2: 328، م 7. مهذّب الأحكام 30: 25.
[4] كلمات سديدة: 33- 34. وانظر: إرشاد السائل: 170. توضيح المسائل (بهجت): 546، م 2194. أجوبة الاستفتاءات 2: 62- 63.
[5] إرشاد السائل: 170. كلمة التقوى 4: 458. أجوبة الاستفتاءات 2: 62.
[6] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 56- 59. القواعد الفقهية (البجنوردي) 3: 113- 114.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست