responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 282
مع الظهور وحدّه انعقاد الحبّ [1].
وأمّا بيع الخضر فيجوز بعد انعقادها وظهورها لقطة ولقطات [2].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: بيع، بيع الثمار)
4- انعقاد القضاء:
منصب القضاء من المناصب الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه عليهم السلام، وفي زمان الغيبة هو من مناصب الفقهاء الواجدين لشرائط القضاء المعبّر عن هذه الشرائط في الفقه بصفات القاضي، وهي: البلوغ، وكمال العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة [3]، وقد ادّعي عدم الخلاف في شي‌ء منها [4]، بل هي موضع وفاق [5].
وحينئذٍ فلا ينعقد القضاء لصبي ومراهق، ولا لمجنون، ولا لكافر، ولا لفاسق، ولا لولد الزنى، ولا لغير العالم، ولا للمرأة، فإنّ هؤلاء ليس لهم أهلية القضاء [6]، على كلام وتفصيل يراجع في محلّه.
(انظر: قضاء، قضاة)
5- انعقاد النطفة:
تعرّض الفقهاء إلى الأحكام المرتبطة بانعقاد النطفة في موارد متعدّدة:
منها: الارتداد، فقد قسّموا المرتد إلى قسمين: فطري وملّي، والمراد بالأوّل من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته، وبالثاني من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته [7]، وتترتّب على كلّ واحد منهما أحكام خاصة ذكرت في محلّها.
(انظر: ارتداد)
ومنها: الإرث، فقد صرّح بعضهم بأنّه يكفي انعقاد النطفة حين موت المورّث، ولا يشترط ولوج الروح في الحمل‌
[1] القواعد 2: 33.
[2] الشرائع 2: 52. جواهر الكلام 24: 78. المنهاج (الحكيم) 2: 92، م 16. تحرير الوسيلة 1: 507، م 13.
[3] الشرائع 4: 67، 68. مباني تكملة المنهاج 1: 10- 11.
[4] جواهر الكلام 04: 12. وانظر: مباني تكملة المنهاج 1: 10- 11.
[5] المسالك 13: 327.
[6] التحرير 5: 110- 112. جواهر الكلام 40: 12- 15، 20.
[7] تحرير الوسيلة 2: 329، م 10. المنهاج (الخوئي) 2: 353، م 1714. نتائج الأفكار: 182.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست