responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 258
5- الإنضاض مع موت أحد طرفي المضاربة:
المعروف أنّ المضاربة من العقود الجائزة وتبطل بما تبطل به، من موت كلّ منهما وجنونه وإغمائه، كالوكيل.
فإن كان الميّت هو المالك وكان المال ناضّاً لا ربح فيه أخذه الوارث، وإن كان فيه ربح اقتسماه، وتُقدَّم حصّة العامل على جميع الغرماء؛ لملكه لها بالظهور فكان شريكاً للمالك.
وإن كان المال عرضاً فللعامل بيعه إن رجي الربح، وإلّا فلا، وللوارث إلزامه بالإنضاض إن شاء مطلقاً [1].
واورد عليه بأنّه ليس للعامل البيع من دون إذن الوارث الذي قد انتقل إليه، وإن رجي الربح، كما أنّه ليس للوارث إلزامه بالإنضاض مطلقاً بعد انفساخ المضاربة، اللهمّ إلّاأن يقال: إنّه حقّ للميّت فينتقل إلى وارثه [2].
وإذا مات المالك وأراد هو والوارث الاستمرار على العقد، فإن كان المال ناضّاً، لم يكن لهما ذلك إلّابتجديد عقد واستئناف شرط بينهما، سواء وقع العقد قبل القسمة أو بعدها، وسواء كان هناك ربح أو لا.
وإن كان الميّت العامل وكان المال ناضّاً ولا ربح أخذه المالك، وإن كان فيه ربح دفع إلى الورثة حصّتهم منه.
ولو كان هناك متاع واحتيج إلى البيع والتنضيض، فإن أذن المالك للوارث فيه جاز، وإلّا نصب له الحاكم أميناً يبيعه، فإن ظهر فيه ربح اوصل حصّة الوارث إليه، وإلّا سلّم الثمن إلى المالك.
وحيث حكم ببطلان المضاربة بالموت واريد تجديدها مع وارث أحدهما اشترط في الثانية شروط الاولى من إنضاض المال والصيغة وغيرهما [3].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: مضاربة)

[1] الشرائع 2: 138. التذكرة 17: 139. المسالك 4: 353. الحدائق 21: 217. الرياض 9: 83.
[2] جواهر الكلام 26: 356. وانظر: الرياض 9: 84.
[3] التذكرة 17: 143. المسالك 4: 354. كفاية الأحكام 1: 629. الحدائق 21: 217. الرياض 9: 84. جواهر الكلام 26: 356.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست