responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 257
4- أثر الإنضاض في فسخ المضاربة:
إذا فسخ المالك القراض وكان المال ناضّاً قبل التصرّف أو بعده ولا ربح، أخذه المالك، وليس للعامل شي‌ء مع عدم عمل بلا خلاف، وللعامل اجرة عمله إلى ذلك الوقت؛ لأنّ عمله محترم بإذن المالك، وليس على وجه التبرّع، بل في مقابلة الحصّة.
لكن قال المحقّق الأردبيلي: إنّ الحكم باجرة عمل العامل على تقدير كون المال ناضّاً بلا ربح مشكل، خصوصاً إذا كان الفاسخ هو العامل باختياره، فإنّ ما تقرّر لعمله هو الربح على تقدير وجوده، فإذا لم يوجد والعقد ممّا يجوز فسخه وفسخ فلا وجه للُاجرة له [1].
وكذا إن كان الفاسخ هو المالك، وإن لم يرض العامل؛ لأنّ العقد جائز، وإنّما شرط له الربح، ولا ربح، ولا يجب عليه إبقاء المال دائماً حتى يحصل الربح للضرر؛ إذ قد لا يحصل الربح أصلًا فلا يفسخ [2].
ولو كان ربح اقتسماه على الشرط» .
وأمّا لو طلب المالك من العامل الإنضاض من غير إرادته ذلك، فظاهر كلام بعضهم وجوب ذلك على العامل [4]؛ لأنّ استحقاقه الربح وإن ثبت بالظهور إلّا أنّ استقراره مشروط بالإنضاض؛ لاحتمال ما يقتضي سقوطه [5].
واورد عليه بأنّ ذلك إنّما يتمّ قبل الفسخ، حيث إنّه مقتضى عقد القراض، وأمّا بعده وصيرورة العامل كالأجنبي الشريك في ذلك المال، فإلزامه بما قالوه يتوقّف على دليل واضح، لا سيما مع إمكان أخذ الحصّة من العروض، فإنّ غايته أنّه يكون شريكاً في تلك العروض، والشريك لا يجب عليه الإنضاض بطلب شريكه [6].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: مضاربة)

[1] مجمع الفائدة 10: 267.
[2] مجمع الفائدة 10: 267. وانظر: الروضة 4: 220. المفاتيح 3: 93. الحدائق 21: 252.
[3] الشرائع 2: 143. اللمعة: 145. الرياض 9: 92.
[4] انظر: الشرائع 2: 143. جامع المقاصد 8: 149. الروضة 4: 220. مجمع الفائدة 10: 267.
[5] المسالك 4: 384.
[6] الحدائق 21: 253. جواهر الكلام 26: 390.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست