responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 236
الشعر للوضوء [1] ولو كان الشعر مشتملًا على كذب وزاد على أربعة أبيات [2]، سواء كان في قنوت الصلاة أو خارجها، وعليه إجماع علماء الأمصار [3].
ويدلّ عليه ما رواه معاوية بن ميسرة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن إنشاد الشعر، هل ينقض الوضوء؟ قال:
«لا» [4].
ومن ثمّ حملوا ما يعارض هذا الخبر- كمضمر سماعة، قال: سألته عن نشيد الشعر، هل ينقض الوضوء...؟ فقال:
«نعم، إلّاأن يكون شعراً يصدق فيه أو يكون يسيراً من الشعر، الأبيات الثلاثة والأربعة، فأمّا أن يُكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء» [5]- على استحباب إعادة الوضوء [6].
ولو أنشد ثمّ حذف منه بحيث أفسد شعريّته احتمل خروجه عن الحكم، ولعلّ الأولى خلافه.
وكذا لا دخل للاتّصال والانفصال، فلو قرأ في أوقات متعدّدة بحيث يكون مجموعها كثرة ترتّب الحكم المذكور [7].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: شعر، وضوء)
ب- شهادة منشد الشعر:
لا تردّ شهادة منشد الشعر ما لم يكن فيه هجر ولا فحش ولا تشبيب بامرأة ولا هجاء من لا يستحقّ الهجاء [8]؛ إذ لما لم يكن محرّماً سوى في هذه الحالات لم يكن في ارتكابه مع عدم وجود الدليل الخاص ما يفيد إسقاط العدالة المأخوذة في الشاهد.
(انظر: شعر، شهادة)

[1] المعتبر 1: 119. التحرير 1: 60.
[2] الذكرى 1: 214.
[3] المنتهى 1: 230.
[4] الوسائل 1: 269، ب 8 من نواقض الوضوء، ح 1.
[5] الوسائل 1: 269، ب 8 من نواقض الوضوء، ح 3.
[6] التهذيب 1: 16، ذيل الحديث 35. الاستبصار 1: 87، ذيل الحديث 276. وانظر: المنتهى 1: 230. الذكرى 1: 214. جواهر الكلام 1: 23.
[7] جواهر الكلام 1: 23.
[8] السرائر 2: 124.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست