responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 232
النصب، وهو ضرب من أغاني العرب، وقيل: هو الذي احكم من النشيد [1] وأرقّ من الحداء [2].
وفي الاصطلاح: سوق الإبل بالغناء أو الشعر، واشتهر فيه الاستثناء من حكم الغناء [3].
وعليه يكون الحداء أخصّ من الإنشاد؛ لعدم صدقه في كلّ غناء أو رفع صوت أو قول شعر.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
لم يتعرّض الفقهاء لحكم الإنشاد بصورة مستقلّة، بل ذكروه مضافاً إلى الضالّة والشعر، فقالوا: «إنشاد الضالّة» و«إنشاد الشعر»؛ لذا فالكلام يقع في مقامين:
1- إنشاد الضالّة:
ذكر الفقهاء أنّ على من وجد لقطة أو ضالّة- أي حيوان ضائع- أن يعرّفها ويطلب صاحبها، وهو ما يعبّر عنه بالإنشاد.
كما ذكروا أنّ من الأماكن التي يكره فيها الإنشاد والتعريف المساجد [4]؛ وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه سمع رجلًا ينشد ضالّة، فقال: «لا وجدتَها، إنّما بنيت المساجد للَّه‌تعالى وللصلاة» [5].
وتفصيل الكلام في محلّه.
(انظر: لقطة، مسجد)
2- إنشاد الشعر:
الأصل في إنشاد الشعر الإباحة [6]، وقد روي الكثير ممّا سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكره [7]:
منها: ما رواه عمرو بن الشريد عن أبيه، قال: أردفني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال:
«هل معك من شعر اميّة بن أبي الصلت‌
[1] النهاية (ابن الأثير) 5: 62. لسان العرب 14: 157.
[2] غريب الحديث (ابن قتيبة) 1: 310. الصحاح 1: 225.
[3] مستند الشيعة 14: 143. وانظر: حاشية مجمع الفائدة: 28.
[4] انظر: المبسوط 3: 156. المعتبر 2: 452.
[5] رواه في المبسوط 3: 156. وانظر: الفقيه 1: 237، ح 714. السنن الكبرى (البيهقي) 2: 447.
[6] المبسوط 5: 589. السرائر 2: 124.
[7] المبسوط 5: 590. وانظر: الذكرى 3: 124.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست