responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 220
فلا فرق بين أن يكون جهلهم عن تقصير أو قصور [1].
ولكن الشيخ الأنصاري استشكل في الحكم بكفر الظان بالحقّ لتقيّد كفر الشاكّ في غير واحد من الأخبار بالجحود، والمفروض أنّ الظان غير جاحد [2].
وأمّا بالنسبة إلى الظان بالباطل ونفي رسالة نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم والمعاد، فقد استظهر من الأخبار كفرهم [3]، وعندئذٍ يتعامل معهم معاملة الكفّار.
وهناك جهة اخرى للبحث ذكرها بعض الفقهاء، وهي أنّه لو لم يتوفّر له العلم بما يجب الاعتقاد به وعمل بالظن، هل يستحقّ العقاب حينئذٍ أم لا؟ المعروف لدى العلماء أنّ الجاهل القاصر لا يستحقّ العقاب؛ إذ العقل مستقلّ بقبح العقاب على أمر غير مقدور، فلو عوقب في هذه الحالة يكون من أوضح مصاديق الظلم، فالجاهل القاصر معذور غير معاقب على عدم معرفة الحقّ بحكم العقل [4].
القسم الثاني: وهو الانسداد في الامور التي يكون المطلوب فيها الانقياد والتسليم له إذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به فلا يكون الظن حجّة فيها؛ بمعنى أنّه لا يجوز الانقياد له وعقد القلب بمتعلّقه؛ لعدم تمامية مقدّمات الانسداد في المقام؛ لأنّ من مقدّماته عدم وجوب الاحتياط لاختلال النظام أو لزوم العسر والحرج، وهذه المقدّمة غير جارية في المقام؛ إذ الاحتياط بمعنى الالتزام بما هو الواقع على إجماله متيسّر من دون لزوم الاختلال أو العسر والحرج.
ومنه الظن المتعلّق بالامور التاريخية والتكوينية، فإنّ الظن إذا لم يقم على حجّيته دليل خاص فلا حجّية له في هذه الامور [5].
إنسي‌ (انظر: أهلي)

[1] انظر: مصباح الاصول 2: 237.
[2] فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 571- 572.
[3] فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 572.
[4] مصباح الاصول 2: 237- 238.
[5] مصباح الاصول 2: 238.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست