responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 219
كاف في الحكم بعدم الحجّية، فلابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن والعمل بالظن القوي. ولو لم يف ذلك بمعظم أبواب الفقه يتنزل إلى المرتبة التي تلي مرتبة الظن القوي، وهكذا [1].
و- الانسداد في الامور الاعتقادية:
الامور الاعتقادية قسمان:
الأوّل: الامور الاعتقادية التي يكون المطلوب فيها المعرفة والعلم دون غيره- كما في اصول الدين- فلا يكفي فيها الظن؛ لأنّه ليس بمعرفة ولا علم فلابدّ من تحصيل العلم بها [2].
وأمّا إذا عجز عن تحصيل المعرفة ولم يتيسّر له ذلك بأن انسدّ عليه باب العلم، فهل يكتفى بالظنّ في باب المعارف كما هو في باب الأحكام، أم لا؟
أمّا بالنسبة إلى معرفة الخالق والصانع فهو يتوقّف على إمكان افتراض الجهل به، فإن فرض إمكان الجهل بمعرفة الخالق والصانع فيمكن الاكتفاء بالظن ما دام لم يتيسّر العلم.
وأمّا بناءً على‌ عدم إمكانه من حيث إنّه عندما يشعر بنفسه يدرك أنّه لم يخلق نفسه فإذا أدرك أنّ له خالقاً فهذه اليقظة الفطرية تدفعه إلى معرفة الخالق والصانع، وعندئذٍ لو جهله لكان جهله مستنداً إلى تقصيره وجحوده وتمرّده، فلا يكون معذوراً في جهله ليكتفي بظنّه في معرفة الخالق.
وأمّا بالنسبة إلى معرفة النبوّة الخاصة- كمعرفة نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم- والمعاد والإمامة فيمكن افتراض الجهل بها بل هو واقع نشاهده في كثير من أفراد المجتمع من اليهود والنصارى وغيرهم، فيمكن القول بالانسداد والاكتفاء بالظن [3].
وهل يحكم حينئذٍ بكفرهم؟ حيث إنّ المطلوب في هذه الامور هي المعرفة وهي مفقودة بالنسبة إلى الظان بها، فيه خلاف.
يبدو من جماعة من الفقهاء- ومنهم السيّد الخوئي- الحكم بكفرهم لإطلاق الأدلّة الدالّة على ترتّب تلك الأحكام، فإن قلنا بنجاسة أهل الكتاب- مثلًا-
[1] مصباح الاصول 2: 223.
[2] مصباح الاصول 2: 237.
[3] انظر: مصباح الاصول 2: 237.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست