responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 21
محلّه؛ لأنّه مبتلى بالمعارض دائماً، ومعه تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة، وبها يحكم بطهارة الدم في مفروض الكلام.
هذا كلّه إذا علمنا حدوث الإضافة الثانوية وعدم انقطاع الإضافة الأوّلية، وأمّا لو شككنا في ذلك فلا يخلو إمّا أن يعلم بوجود الإضافة الثانوية لصدق أنّه دم البق أو البرغوث- مثلًا- ويشكّ في انقطاع الإضافة الأوّلية وعدمه، وإمّا أن يعلم بقاء الإضافة الأوّلية لصدق أنّه دم الإنسان- مثلًا- ويشكّ في حدوث الإضافة الثانويّة، وإمّا أن يشكّ في كلتا الإضافتين، وهذه صور ثلاث:
أمّا الصورة الاولى فإن كانت الشبهة مفهوميّة، كما إذا كان الشكّ في سعة مفهوم الدم- أي دم الإنسان مثلًا- وضيقه من غير أن يشكّ في حدوث شي‌ء أو ارتفاعه، فلا مانع من التمسّك بإطلاق ما دلّ على طهارة الدم المنتقل إليه أو عمومه، ولا يجري استصحاب بقاء الإضافة الأوّلية.
وأمّا إذا كانت الشبهة موضوعية، كما إذا بنينا على بقاء الإضافة الأوّلية حال النصّ والانتقال، كما أنّ الإضافة الثانويّة موجودة، فإنّه على ذلك يشكّ في أنّ الدم الذي أصاب ثوبه أو بدنه هل أصابه بعد الانتقال ليحكم بطهارته لأنّه دم البقّ، أو أنّه أصابه حال مصّه ليحكم بنجاسته، فلا مانع من استصحاب بقاء الإضافة الأوّلية.
وأمّا الصورة الثانية فلا إشكال فيها في الحكم بنجاسة الدم، بلا فرق في ذلك بين جريان الاستصحاب في عدم حدوث الإضافة الثانوية- كما إذا كانت الشبهة موضوعية- وبين عدم جريانه، كما إذا كانت الشبهة مفهوميّة، وذلك لعموم ما دلّ على نجاسة دم المنتقل عنه أو إطلاقه، حيث لا معارض له.
وأمّا الصورة الثالثة فإن كانت الشبهة مفهوميّة لم يكن فيها مجال لاستصحاب الحكم أو الموضوع في شي‌ء من الإضافتين، فيرجع حينئذ إلى قاعدة الطهارة، وأمّا إذا كانت الشبهة موضوعيّة فلا مانع من استصحاب بقاء الإضافة
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست