responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 20
عنه والمنتقل إليه إضافة حقيقيّة؛ لجواز اجتماع الإضافات المتعدّدة على شي‌ء واحد؛ لعدم التنافي بينها، ولكون الإضافة أمراً خفيف المؤونة، وتصحّ بأدنى مناسبة، فهل يحكم بطهارة الدم المنتقل آنذاك أم لا؟ فيه كلام [1].
وقد فصّل السيّد الخوئي البحث في ذلك بأنّ نجاسة دم المنتقل عنه وطهارة دم المنتقل إليه إمّا أن تثبتا بدليل لبّي من إجماع أو سيرة، وإمّا أن تثبتا بدليل لفظي اجتهادي، وإمّا أن تثبت إحداهما باللبّي وثانيتهما باللفظي.
فإن ثبت كلّ منهما بالأدلّة اللبّية فلا إشكال في عدم إمكان اجتماعهما في ذلك المورد؛ لاستحالة اتّصاف الشي‌ء الواحد بالنجاسة والطهارة الفعليتين من جهتين، ولابدّ معه من مراجعة الأصل العملي، من قاعدة الطهارة، أو استصحاب النجاسة.
وأمّا إذا ثبت أحدهما باللفظي وثبت الآخر باللّبي فلابدّ من رفع اليد عن عموم الدليل اللفظي أو إطلاقه بقرينة الإجماع- مثلًا- وحمله على مورد آخر.
هذا فيما علم شمول الإجماع لمورد الاجتماع، وإلّا فيؤخذ بالقدر المتيقّن- وهو غير مورد الاجتماع- ويرجع فيه إلى الدليل اللفظي من إطلاق أو عموم.
وأمّا إذا ثبت كلّ منهما بدليل لفظي، فإن كان أحدهما بالإطلاق والآخر بالوضع والعموم فقد بيّنا في محلّه أنّ الدلالة الوضعيّة متقدّمة على الإطلاق... وإذا كان كلاهما بالإطلاق فلا محالة يتساقطان، ويرجع إلى مقتضى الأصل العملي.
ولو ثبت كلاهما بالعموم فهما متعارضان، ومعه لابدّ من الرجوع إلى المرجّحات إن وجدت، وإلّا فيحكم بالتخيير بينهما على ما هو المعروف بينهم.
وأمّا على مسلكنا فلا مناص من الحكم بتساقطهما والرجوع إلى الأصل العملي، وهو استصحاب نجاسة الدم المتيقّنة قبل الانتقال، وهذا هو المعروف عندهم، إلّا أنّه يبتني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة، وقد ناقشنا فيه في‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 217.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست