responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 203
الأكل منها بمقدار إمساك رمقه وإن كان محترماً إذا لم يكن نبيّاً أو وصي نبي، ولا ينافي ذلك كون ميتته محترمة؛ لإطلاق الرخصة في الميتة الشاملة للفرض عند الاضطرار، ولأنّ حرمة الحيّ أعظم من حرمة الميّت، بل مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أكله نياً أو مطبوخاً أو مشويّاً، وإن كان الأولى والأفضل الاقتصار على الأوّل مع فرض اندفاع الضرورة به [1].
ولو لم يجد المضطرّ إلّاالإنسان الحيّ، فهل يجوز له قتله؟ فيه تفصيل:
فإن كان هذا الإنسان الحيّ محقون الدم، لم يحلّ؛ لعدم جواز حفظ النفس بإتلاف نفس اخرى. وإن كان مهدور الدم كالمرتد الفطري، والحربي ونحوهما، فإنّه يحلّ منه ما يحلّ من الميتة [2].
ولو لم يجد المضطرّ غير لحم نفسه، بأن يقطع قطعة من فخذه ونحوه، فإن كان الخوف منه كالخوف على النفس أو أشدّ حرم القطع قطعاً، وإن كان أرجى للسلامة ففيه وجهان، أحدهما: الجواز، والثاني:
المنع [3]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: اضطرار، ميتة)
2- طهارة بدن الإنسان ونجاسته:
الكلام حول طهارة بدن الإنسان ونجاسته تارة يقع بالنسبة للحيّ، واخرى للميّت.
أمّا بدن الحي فلا إشكال في طهارته بالنسبة للمسلم، وأمّا الكافر فالمشهور لدى فقهائنا اليوم طهارة أهل الكتاب من الكفّار، كما أنّ المشهور نجاسة غيرهم.
والتفصيل في محلّه.
وعلى تقدير نجاسة الكفّار فقد عدّ الفقهاء من المطهّرات الإسلام، فهو مطهّر لبدن الكافر ورطوباته.
وأمّا بدن الإنسان الميّت قبل برده، فإن كان طاهراً فهو طاهر، وإن كان نجساً فهو نجس.
وأمّا بعد برده فبدن الإنسان نجس مطلقاً- مسلماً كان أو كافراً- نعم يطهر
[1] جواهر الكلام 36: 439- 440. وانظر: المبسوط 4: 685. الإرشاد 2: 114.
[2] جواهر الكلام 36: 442. وانظر: الشرائع 3: 231.
[3] المسالك 12: 126. جواهر الكلام 36: 442. وانظر: السرائر 3: 128. الشرائع 3: 231.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست