responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 202
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ» [1]، وغيرها من الآيات التي وقع فيها بيان التكليف بصورة الخطاب للمؤمنين، لا دلالة لها على الاختصاص، بل الخطاب إلى المؤمنين إنّما هو لأجل كونهم متصدّين للإطاعة والإتيان بالوظائف، وإلّا فربّما وقع هذا النحو من التعبير في باب الاصول العقائدية، مع أنّه لا شبهة في اشتراك الكفّار مع المؤمنين في هذه المسائل؛ ضرورة أنّ الكافر يجب عليه أن يرفع اليد من الكفر ويؤمن بما آمن به المؤمن، كقوله تعالى: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّهِ» [2]، فيستفاد منه أنّ تخصيص الخطاب بالمؤمنين ليس لأجل اختصاص الحكم بهم [3].
بينما ذهب جماعة من فقهائنا [4]- منهم المحدّث البحراني [5] والسيّد الخوئي [6]- إلى عدم تكليف الكفّار بالفروع، فإنّهم- بعد تزييف أدلّة المشهور [7] والتمسّك بظاهر بعض الروايات الدالّة على عدم المطالبة بالإيمان بالولاية إذا لم يؤمن بالتوحيد والرسالة [8]- استندوا إلى قيام السيرة على عدم مؤاخذة الكفّار حتى الذمّي منهم بشي‌ء من الأحكام، فلا يؤمرون بالصلاة والصوم والزكاة والحج كما لا ينهون عن شرب الخمر وغيره إلّا فيما دلّ دليل خاص، مع أنّهم لو كانوا مكلّفين بالفروع لوجب ذلك ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [9].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: اشتراك، تكليف، كفر)
سادساً- أحكام متعلّقة ببدن الإنسان:
تلحق بدن الإنسان بعض الأحكام في الشريعة الإسلامية نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:
1- لحم الإنسان:
يحرم أكل لحم الإنسان. نعم، إذا لم يجد المضطر غير ميتة الآدمي جاز له‌
[1] البقرة: 183.
[2] النساء: 136.
[3] القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 324- 325.
[4] انظر: الوافي 2: 82، ذيل الحديث 523.
[5] الحدائق 3: 39.
[6] مستند العروة (الزكاة): 127.
[7] انظر: الحدائق 3: 39.
[8] انظر: الحدائق 3: 39.
[9] مستند العروة (الزكاة): 126.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست