responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 198
ب- الحرّية الاقتصادية المحدودة:
من أركان الاقتصاد الإسلامي السماح للأفراد على الصعيد الاقتصادي بحرّية محدودة بحدود من القيم المعنوية والخلقية التي يؤمن بها الإسلام والتحديد الإسلامي للحريّة الاجتماعية في الحقل الاقتصادي على قسمين:
أحدهما: التحديد الذاتي الذي ينبع من أعماق النفس ويستمدّ قوته ورصيده من المحتوى الروحي والفكري للشخصية الإسلامية.
والآخر: التحديد الموضوعي الذي يعبّر عن قوّة خارجية تحدّد السلوك الاجتماعي وتضبطه [1].
وبعبارة اخرى: أوّلًا: كفلت الشريعة في مصادرها العامة النص على المنع عن مجموعة من النشاطات الاقتصادية والاجتماعيّة في نظر الإسلام، كالربا والاحتكار وغير ذلك.
وثانياً: وضعت الشريعة مبدأ إشراف وليّ الأمر على النشاط العام وتدخّل الدولة لحماية المصالح العامّة وحراستها، بالتحديد من حرّيات الأفراد فيما يمارسون من أعمال.
وقد كان وضع الإسلام لهذا المبدأ ضرورياً لكي يضمن تحقيق مثله ومفاهيمه في العدالة الاجتماعية على مرّ الزمن، فإنّ متطلبات العدالة الاجتماعية التي يدعو إليها الإسلام تختلف باختلاف الظروف الاقتصادية للمجتمع، ولذلك جعل فسح المجال لولي الأمر ليمارس وظيفته بصفته سلطة مراقبة وموجّهة ومحدّدة لحرّيات الأفراد فيما يفعلون أو يتركون من الامور المباحة في الشرع وفقاً للمثل الإسلامي في المجتمع.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: اقتصاد، حرّية، ملك)
ج- حقّ العمل واختيار نوعه:
ضمنت الشريعة الإسلامية للإنسان حقّ ممارسة أيّ عمل لتحصيل المال أو المنفعة، من الزراعة والصناعة والتجارة والشؤون الخدمية وغيرها، وجعلت له الحقّ في تحصيل الأجر والربح الماديين عليه بطريقة غير مجحفة.

[1] اقتصادنا: 284.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست