responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 197
فيه هي المبدأ العام الذي يطبّق على كلّ أنواع الثروة في البلاد، وليست الملكيّة الخاصّة (الملكيّة الفردية) لبعض الثروات في نظره إلّاشذوذاً واستثناءً قد يعترف به أحياناً بحكم ضرورة اجتماعيّة قاهرة [1].
فالشيوعيّة- مثلًا- ترى أنّ العدالة لا تتحقّق إلّاإذا الغيت الملكيّة الفرديّة إلغاءً تامّاً وعوّضت بالملكية الجماعيّة، بينما يرى دعاة الحريّة الاقتصادية فسح المجال للفرد في أن يتملّك ما يشاء ويعمل مواهبه في إنماء ملكيّته دون تعرّض لتحكّم السلطات في شأنه، وكلّ يدّعي تحقيق العدل فيما تبنّاه من تشريعات [2].
وأمّا المجتمع الإسلامي القائم على الفقه الإسلامي فلا تنطبق عليه الصفة الأساسيّة لكلّ من المجتمعين؛ لأنّ المذهب الإسلامي لا يتّفق مع الرأسماليّة في القول بأنّ الملكيّة الخاصّة هي المبدأ، ولا مع الاشتراكيّة في اعتبارها للملكية الاشتراكية مبدأ عاماً، بل إنّه يقرّر الأشكال المختلفة للملكيّة في وقت واحد، فيضع بذلك مبدأ الملكيّة المزدوجة، بدلًا عن مبدأ الشكل الواحد للملكيّة الذي أخذت به الرأسمالية والاشتراكية.
فهو يؤمن بالملكيّة الخاصّة والملكيّة العامّة وملكيّة الدولة ويخصّص لكلّ واحد من هذه الأشكال الثلاثة للملكية حقلًا خاصاً تعمل فيه ولا يعتبر شيئاً منها شذوذاً واستثناءً أو علاجاً مؤقّتاً اقتضته الظروف [3].
قال بعض الفقهاء المعاصرين: «لا تنحصر الملكيّة في التشريع الإسلامي بالملكيّة الفرديّة، بل المعروف أنّها على أنحاء ثلاثة:
1- الملكيّة الفرديّة.
2- الملكيّة للمسلمين جميعاً.
3- ملك الحكومة الإسلامية» [4].
(انظر: اقتصاد، ملك)

[1] اقتصادنا: 282.
[2] الاصول العامة للفقه المقارن: 291.
[3] اقتصادنا: 282. وانظر: الصحيح من السيرة (السيد جعفر مرتضى) 8: 214- 215.
[4] القواعد الفقهية (المكارم) 2: 32- 33.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست