responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 141
رابعاً- ما يكون به الإنذار:
الإنذار قد يكون بالقول، وذلك كعرض الدعوة على الكفّار، واستتابة المرتدّ، ووعظ المتشاجرين، أو الزوجة الناشز وغيرها.
وقد يكون الإنذار بالفعل، كالإشارة إلى شي‌ء ورفع العصا تحذيراً منه.
وهناك بعض الموارد في الفقه تعدّ إنذاراً بالفعل، كما في بعض حالات عدم إمكان الكلام لحرمته، كمن كان في الصلاة ورأى رجلًا عند بئر، أو طفلًا يخاف سقوطه، أو رأى عقرباً تدبّ إلى إنسان، وأمكن تحذيره بغمزه أو لكزه [1]، فإنّه لا يجوز الكلام حينئذٍ [2].
خامساً- حكمه التكليفي ومواطن البحث:
يختلف حكم الإنذار باختلاف موارده، فقد يكون واجباً، وقد يكون حراماً، وقد يكون مندوباً وهكذا، وأهمّ موارده في الفقه نذكرها- إجمالًا- فيما يلي:

[1] لكَزَه لَكْزاً من باب قتل: ضربه بجمع كفّه في‌صدره، وربّما اطلق على جميع البدن. المصباح المنير: 558.
[2] انظر: التذكرة 3: 288- 291.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست