responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 14
ويستثنى من ذلك صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي، وثمانية عشر يوماً بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً.
وكذلك يستثنى النذر المشترط سفراً وحضراً بلا خلاف معتدٍّ به [1].
أمّا الصوم المندوب ففي جوازه في السفر على كراهة أو بدونها أو عدمه، أقوال.
ويستثنى من الكراهة أو الحرمة صوم ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة المنوّرة.
كما أنّ الصوم الواجب يسقط وجوبه فى‌السفر إذا تحقّقت الشرائط المعيّنة، كالصلاة.
قال المحقّق النجفي: «الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم...
ويزيد الصوم على ذلك عند الشيخ وابني حمزة والبرّاج والفاضلين في المعتبر والكتاب والنافع والتلخيص، باعتبار تبييت النيّة للسفر، فإن لم يبيّتها أتمّ صومه...
وقيل- والقائل المفيد والإسكافي وأبو الصلاح والفاضل في أكثر كتبه والشهيدان وغيرهم-: لا يعتبر ذلك، بل يكفي في جواز إفطاره خروجه قبل الزوال وإن لم يكن مبيّتاً للسفر...» [2].
ثمّ قال: «الأقوى التفصيل بين ما قبل الزوال وبعده من غير مدخليّة للتبييت وعدمه، وإن كان الاحتياط... لا ينبغي تركه» [3].
وقد استثني من سقوط الصوم في السفر إذا كان السفر ممّا لا يقصر فيه بالصلاة.
وتفصيل الكلام في هذه الشروط وأثرها على عدم وجوب الصلاة والصوم يراجع في محلّه.
(انظر: سفر، صلاة المسافر، صوم)
ومن موارد الانتقال بهذا المعنى الانتقال إلى بلد الكفر، فقد يقال بأنّ الانتقال والهجرة إلى بلاد الكفر- سواء كان سفراً أو لجوءاً- حرام شرعاً؛ لأنّه من مصاديق التعرّب بعد الهجرة، وقد عدّ هذا من الكبائر التي توعّد اللَّه تعالى مرتكبيها بالنار [4].

[1] انظر: جواهر الكلام 17: 132.
[2] جواهر الكلام 17: 134- 135.
[3] جواهر الكلام 17: 139.
[4] الدرّ المنضود 1: 319.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست