responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 13
2- الانتقال من بلد إلى آخر:
انتقال المسلم من مكان إلى مكان آخر أمر مباح له حسب الاصول الفقهيّة، ما لم يتّصف هذا الانتقال أو السفر بما هو منهيّ عنه أو يكون مقدّمةً لحرام، أو يحتمل الوقوع فيه في المعصية أو الضرر الكبير المنهيّ عنه أو تلف النفس، فيحرم هذا الانتقال أو السفر، أو يكره للمكلّف باعتبار ما يؤول إليه من مكروهات، كما أنّ السفر أو الانتقال المباح قد تترتّب عليه بعض الأحكام الشرعيّة مع تحقّق بعض الشرائط فيه.
وذلك أنّ المعروف بل من ضروريات مذهبنا أو كضرورياته أنّه تسقط من كلّ صلاة رباعيّة من الفرائض اليوميّة في السفر ركعتان، وهما الركعتان الأخيرتان [1].
ولكن ذكرت شروط لتقصير الصلاة للمسافر لابدّ من تحقّقها كي يحكم بسقوط الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية.
ومن هذه الشروط طي مسافة يقصدها المكلّف لا تقلّ عن ثمانية فراسخ شرعيّة امتداديّة ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة، بشرط أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ، واستمرار قصده في طيّها، وعدم النيّة في قطع السفر في الأثناء.
ومن الشرائط أيضاً أن يكون سفره سائغاً شرعاً، فلا تقصر الصلاة في سفر يكون معصية وحراماً- كالفرار من الزحف- أو كان الحرام غايته كالسفر لقطع الطريق.
وكذلك يشترط فيه أن لا يكون المسافر من الذين بيوتهم معهم- كالبدو الرحّل- ولا يكون السفر عملًا له كالسائق والملّاح ونحوهم.
كما يشترط وصوله إلى حدّ الترخّص لكي تقصر صلاته [2].
ويترك الانتقال والسفر أثراً أيضاً في الصوم، فالمشهور نقلًا وتحصيلًا أنّه لا يصحّ الصوم الواجب من المكلّف المسافر الذي يلزمه التقصير في صلاته.

[1] جواهر الكلام 7: 13.
[2] انظر: جواهر الكلام 14: 193- 284.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست