responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 136
لها شرعاً [1].
وقال بعضهم: عليه ربع الفداء [2]؛ لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى صيداً وهو محرم فكسر يده أو رجله، فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟ قال: «عليه الفداء كاملًا إذا لم يدر ما صنع الصيد، فإن رآه بعد أن كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته» [3].
وذهب بعضهم إلى أنّ هذه الرواية لا تدلّ على التعميم، والمتّجه قصر الحكم على مورد الرواية- وهو كسر اليد والرجل خاصّة- ووجوب الأرش في غيره [4].
(انظر: إحرام، صيد، كفّارة)
3- ارتفاع حرمة وطء الزوجة بعد اندمال الإفضاء:
إذا وطأ الرجل زوجته الصغيرة فأفضاها فعليه الدية، ولو أراد جماعها ثانياً نظرت، فإن كان الموضع قد اندمل فصار بحيث لا يستضرّ بالجماع كان عليها التمكين منه، وإن لم يكن اندمل ويخاف عليها أن ينفتق ما اندمل، أو يلحقها مشقّة من جماعه منع منه حتى يتكامل البرء [5].
(انظر: إفضاء، تمكين)
4- رعاية اندمال الجرح في القصاص والدية:
المشهور بين الفقهاء [6] جواز القصاص قبل اندمال الجرح [7]؛ لعدم قصور الأدلّة وعدم الدليل على التقييد [8].
قال اللَّه سبحانه وتعالى: «وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ» [9]، وقال عزّ من قائل: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» [10].
والمستفاد من (الفاء) التعقيب بلا مهلة [11].
وذهب الشيخ الطوسي إلى أنّ الأحوط عدم الجواز قبل الاندمال؛ لاحتمال السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس [12].
وقد يستدلّ على ذلك بمعتبرة إسحاق ابن عمّار عن جعفر عليه السلام «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: لا يقضى في شي‌ء من الجراحات حتى تبرأ» [13].
ولكنّها قاصرة الدلالة؛ فإنّها تختصّ‌
[1] جواهر الكلام 20: 261.
[2] النهاية: 228. وانظر: السرائر 1: 564. الدروس 1: 361.
[3] التهذيب 5: 359، ح 1246 وذيله. أورد صدره في الوسائل 13: 61، ب 27 من كفّارات الصيد، ح 1.
[4] المدارك 8: 357.
[5] المبسوط 3: 584. وانظر: المنهاج (الحكيم) 2: 281، م 2. المنهاج (الخوئي) 2: 265، م 1260. كلمة التقوى 7: 14.
[6] جامع المدارك 7: 274. مباني تكملة المنهاج 2: 159.
[7] الخلاف 5: 196، م 65. الشرائع 4: 235. القواعد 3: 642. التنقيح الرائع 4: 453. المسالك 15: 274. كشف اللثام 11: 222.
[8] انظر: مباني تكملة المنهاج 2: 159.
[9] المائدة: 45.
[10] البقرة: 194.
[11] مفتاح الكرامة 11: 189. وانظر: التنقيح الرائع 4: 453.
[12] المبسوط 5: 86.
[13] الوسائل 29: 280، ب 42 من موجبات الضمان، ح 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست