الإجماع [1]؛ لنفي الحرج وإرادة اللَّه اليسر وأنّه لا يكلّف نفساً إلّاوسعها [2]، وللنصوص المستفيضة:
منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي، كيف يصلّي؟ فقال: «يصلّي وإن كانت الدماء تسيل» [3].
ومنها: رواية ليث المرادي، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل تكون به الدماميل والقروح، فجلده وثيابه مملوّة دماً وقيحاً، وثيابه بمنزلة جلده، فقال:
«يصلّي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه» [4]. (انظر: نجاسة)
2- لو جرح المحرم الصيد ثمّ اندمل:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لو جرح المحرم الصيد فاندمل جرحه وصار ممتنعاً إمّا بعدوه- كالغزال- أو بطيرانه- كالحمام- وجب عليه الأرش [5]؛ لأنّها إصابة مضمونة دون الإتلاف ولا مقدّر
[1] الخلاف 1: 252، م 225. الغنية: 41. جواهر الكلام 6: 100- 101. [2] جواهر الكلام 6: 101. مصباح الفقيه 8: 59. [3] الوسائل 3: 434، ب 22 من النجاسات، ح 4. [4] الوسائل 3: 434، ب 22 من النجاسات، ح 5. [5] التذكرة 7: 434. وانظر: الشرائع 1: 288. المدارك 8: 357. الحدائق 15: 269- 270.