responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 129
ولكنّه استظهر في فتواه وجوب تطهير وحرمة تنجيس المسجد وإن تغيّر عنوانه عرفاً، أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه [1]، ومنه قد يفهم أنّه يلتزم ببقاء أحكام المسجدية جميعاً وإن زال عنوان المسجد عرفاً.
ومن الأدلّة على عدم انسلاخ عنوان المسجدية بحسب النظر الشرعي وإن زال العنوان عرفاً السيرةُ القطعيّة القائمة على بقاء أحكام المسجدية للمساجد الخربة التي لم يبق لها آثار أصلًا، فهي تكشف عن كون المسجدية من الاعتبارات والعناوين القائمة بنفس الأرض.
وقد ذكر السيّد الخوئي في هذا المقام أنّ المسجد إذا صار خراباً- بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه، وتغيّر بصورة زال معها عنوان المسجدية، فلا يقال له بالفعل أنّه مسجد، بل كان مسجداً في زمان والآن لا يراه العرف مسجداً، بل قد يكون عرصة خالية أو حانوتاً أو داراً ونحو ذلك- فإنّ الوقف لا يبطل، ولكن أحكام المسجدية لا تبقى لذلك المكان [2].
(انظر: مسجد)
د- حكم البِيَع والكنائس المندرسة أو الخربة:
وقع البحث لدى الفقهاء في أصل إلحاق البِيَع والكنائس وما جرى على شاكلتهما من معابد اليهود والنصارى بالمساجد وعدم إلحاقها، بمعنى هل أنّها تشترك مع المساجد في حقيقة واحدة لتجري عليها ما تحكم به المساجد، أم أنّهما حقيقتان مختلفتان، فتكون الأحكام الواردة على كلّ منهما مخالفة لما تقيّدت به الثانية [3]؟
ومنشأ البحث والكلام هو احتمال كونها مساجد حقيقة وإن سمّيت عندهم باسم آخر، ومن احتمال اختلاف حقيقة كلّ من البيع والكنائس من جهة، والمساجد من جهة اخرى، فالكنائس وأمثالها وإن اتّخذت محلّاً للعبادة إلّاأنّ هذا المقدار لا يكفي لإجراء أحكام المسجدية على معابدهم.

[1] العروة الوثقى 2: 405.
[2] فقه الشيعة 4: 70- 72.
[3] انظر: بحوث فقهية: 256- 257.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست