responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 128
الإباحة، من غير خصوصيّة للمالك الأصلي؛ لخروجها عن ملكيّته بمجرّد الوقف.
وأمّا القول بعدم انسلاخ عنوان المسجدية بحسب النظر الشرعي تبعاً لزوال المسجدية بنظر العرف، فيترتّب عليه بقاء جميع الأحكام الشرعية التي كانت مترتّبة على عنوان المسجدية، وإن لم يكن ذلك الموضع مسجداً عند العرف لاندراس آثاره.
والمعروف بين الفقهاء القول بعدم التبعية من الشارع في هذا المورد، وعليه تكون آثار المسجدية باقية شرعاً حتى لو زالت عنه بحسب النظر العرفي، فتبقى جميع الأحكام التي كانت مترتّبة على المسجد قبل انهدامه.
قال المحقّق النجفي: «إذا زالت آثار المسجدية لم يحلّ لأحد تملّكه، أو فعل مناف المسجديّة فيه؛ لعدم بطلان وقفه بذلك ضرورة» [1].
وقال المحدّث البحراني: «لو زالت آثار المسجدية بالكلّية فإنّه لا يجوز تملّكها؛ لأنّ العرصة لا تخرج عن الوقف وما كانت عليه من المسجدية بزوال العمارة وخراب البناء، بل أحكام المسجدية ثابتة لها وإن كانت كذلك من غير شكّ ولا إشكال» [2].
وقال السيّد الحكيم: «إنّ وقف المساجد قسم برأسه، ليس الوقف فيه على غاية معيّنة من صلاة أو عبادة حتى يبطل بالخراب لفوات الجهة المقصودة، وإنّما الوقف فيه لحفظ عنوان خاصّ، وهو عنوان المسجدية، والخراب لا يستوجب فواته؛ لعدم الدليل عليه، والأصل يقتضي بقاءه» [3].
ولم يستبعد بعض خروجها عن عنوان المسجدية مع خروجها عن ذلك عرفاً، بل صرّح السيّد اليزدي ب «أنّه لا دليل على أنّ المسجد لا يخرج عن المسجدية أبداً» [4].

[1] جواهر الكلام 14: 97.
[2] الحدائق 7: 279.
[3] مستمسك العروة 1: 507.
[4] العروة الوثقى 6: 369، م 27.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست