responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 17  صفحه : 203
آثار مترتبة على شرطية التأثير:
ثمّ إنّه قد يترتّب على شرطية احتمال التأثير فروع، وهي:
الأوّل: لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين وعلم أنّ الأمر بالنسبة إليهما معاً لا يؤثّر واحتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه وجب بالنسبة إليه دون الآخر. ولو احتمل التأثير في أحدهما لا بعينه تجب ملاحظة الأهم، فلو كان تاركاً للصلاة والصوم وعلم أنّ أمره بالصلاة لا يؤثّر واحتمل التأثير في الصوم وجب؛ لاجتماع شرائط وجوب الأمر والنهي فيه دون الآخر لانتفاء شرط احتمال التأثير.
ولو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الأمر بالصلاة؛ لأنّ المسألة تدخل في باب التزاحم الذي يكون بالإتيان بأحد الواجبين المتزاحمين ويراعى فيها الأهم.
وأمّا لو لم يكن أحدهما أهم يتخيّر بينهما، بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الإجمال مع احتمال التأثير كذلك؛ لأنّ اللغوية إنّما تثبت مع العلم بعدم الوقوع مطلقاً لا في أوّل أمر أو نهي [1].
الفرع الثاني: لو علم أو احتمل أنّ أمره أو نهيه يؤثّر مع التكرار، فهل يجب التكرار أم لا؟ ذهب السيّد الخميني إلى وجوبه [2]؛ ولعلّه لعدم ظهور الأدلّة الآخذة لاحتمال التأثير شرطاً في وجوب الأمر والنهي في اختصاصها باحتمال التأثير لأوّل أمر ونهي، بل مطلقاً.
أمّا دليل الفرض فواضح؛ لأنّ اللغوية إنّما تثبت مع العلم بعدم الوقوع مطلقاً لا في أوّل أمر أو نهي، وكذا الروايات؛ إذ الظاهر أنّ المراد بالقبول في رواية مسعدة والاتّعاظ في خبر يحيى الطويل حصولهما ولو بالتكرار، والقدر المتيقّن من الإجماع عدم التأثير مطلقاً.
وكذا يجب لو توقّف على أن يكون الإنكار في حضور جمع؛ لنفس ما تقدّم، ما لم يستلزم مفسدة اخرى كإشاعة المنكر إن كان متستّراً، فإنّه يرجع إلى فروع شرط عدم ترتّب المفسدة الآتي، وهو ما نبّه عليه الإمام الخميني أيضاً [3].

[1] انظر: تحرير الوسيلة 1: 429، م 4.
[2] تحرير الوسيلة 1: 429، م 5.
[3] انظر: تحرير الوسيلة 1: 429، م 6.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 17  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست