responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 17  صفحه : 204
ومثلهما ما لو احتمل التأثير في المستقبل وإن علم عدم التأثير في الحال [1].
الفرع الثالث: لو علم أنّ أمره أو نهيه بالنسبة إلى تارك المعروف وفاعل المنكر لا يؤثّر، لكن يؤثّر بالنسبة إلى غيره بشرط عدم توجّه الخطاب إليه وجب توجّهه إلى الشخص الأوّل بداعي تأثيره في غيره، وهو واضح بناءً على طريقية الأمر والنهي المحضة؛ إذ المدار على تحقّق المعروف وترك المنكر، فهما الواجبان بالأصالة، والأمر والنهي إنّما وجبا مقدّمة.
وأمّا بناءً على الموضوعية فيجبان بنفسيهما قطعاً، وإن علم عدم التأثير في المأمور أو المنهي لعدم العلم بملاك الوجوب فيتعبّد به.
ولأحد هذين الوجهين اختار الإمام الخميني الوجوب في مفروض المسألة [2].
ويمكن ترجيح الطريقية بملاحظة الغرض ومناسبات الحكم والموضوع.
وأمّا لو فرض الأثر المترتّب على الأمر والنهي غير وقوع المعروف وارتفاع المنكر، سواء من المأمور والمنهي أم من غيره كتعلّم الحكم الشرعي وغيره فعلى الموضوعية يجب، وعلى الطريقية لا، ولذا نفى السيّد الگلبايگاني العلم بالوجوب في هذا الفرض ما لم يعدّ السكوت إمضاء لتوهين فاعل المنكر وتارك المعروف بحكم اللَّه فقد لا يؤثّر أحياناً النهي عن المنكر في الشخص حسب ما تدلّ عليه القرائن، لكن يمكن أن يلتفت الآخرون الحاضرون، فيذكّرهم الناهي بهذا الحكم وأنّه حكم اللَّه، مثلًا: قد يدير سائق الحافلة الموسيقى، والنهي لا يؤثّر فيه، لكن بالنهي يتجدّد في أذهان المسافرين أنّ الموسيقى في الإسلام حرام.
وفي هذه الحالة لا يحرز الوجوب إلّا إذا كان ذلك استهانة بحكم اللَّه عرفاً، وكان السكوت إمضاء له وموافقة على فعله، ففي هذه الحال يجب الإعلام وتبرئة النفس [3].

[1] تحرير الوسيلة 1: 430، م 8.
[2] انظر: تحرير الوسيلة 1: 430، م 9.
[3] انظر: مجمع المسائل 1: 379.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 17  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست