responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 17  صفحه : 184
بالمنطوق ثانياً وجوبه على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلًا، واشترط في الفقرة الثانية ثالثاً كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد معرفة المعروف والمنكر الدالّ بمفهوم الشرط على انتفاء الوجوب عند انتفاء المعرفة، ورابعاً بمنطوق الجملة الشرطية في قوله عليه السلام: «وإلّا فلا»، فإنّ معناها: إن لم يكن معرفة أو طاعة فلا يجب أمر ولا نهي.
لكن ناقش فيه بعض المتأخّرين:
أوّلًا: من حيث السند، بأنّ مسعدة لم يوثّق، فالخبر لا يعوّل عليه [1].
وثانياً: من حيث الدلالة، بأنّ الخبر مسوق لبيان اشتراط الوجوب بالقدرة على الواجب، وأنّ حصولها متوقّف على العلم والطاعة والقوّة، فهي جميعاً داخلة تحت هذا الشرط العام، فليس شرطاً للوجوب مستقلّاً.
وبيان ذلك: أنّ الخبر كما دلّ على شرطية العلم دلّ على شرطية المطاعية في الآمر أيضاً، وإذا لا يصحّ أن تكون المطاعية شرطاً في الوجوب- لأنّ معنى ذلك لزوم القطع بها وإحرازها- لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أنّ صريح كلماتهم وجوبه ولو مع الشكّ فيها واحتمالها، وإنّما يرتفع الوجوب مع القطع بعدم التأثير والطاعة، أي القطع بعدم وقوع المعروف من تاركه، ووقوع المنكر من فاعله وإن أمر ونهى.
وإذا كان مناط الوجوب تحقّقهما فالآمر غير قادر على امتثال الواجب حينئذٍ، وحمل التارك للمعروف على فعله والفاعل للمنكر على تركه، فيسقط الوجوب؛ لتعلّقه بغير المقدور، فرجع الشرط في المطاعية إلى شرط المقدرة في الوجوب.
والكلام في شرط المطاعية يأتي بنفسه أو بوحدة السياق في العلم، فيكون دخيلًا في القدرة في إيجاد الواجب غالباً، وهي من الشرائط العقلية للوجوب [2].
إلّاأنّ الشرط إذا كان هو القدرة العقلية فهي ليست شرطاً إلّاحدوثاً، أي كلّما تمكّن المكلّف من تحصيل المعرفة بالمنكر والمعروف- ولو بتعلّم أحكام الدين- وكلّما احتمل تأثير أمره ونهيه كفى ذلك في فعلية الوجوب؛ لتحقّق القدرة بذلك.
على أنّ ظاهر الحديث المذكور خلافه، وأنّه لابدّ وأن يحرز المكلّف قبول السلطان الجائر. وكذلك ظاهره سقوطه عن غير العارف أو الضعفة من الناس موضوعاً، لا بالعصيان الناشئ من عدم التعلّم وتعجيز نفسه.
وقد يستدلّ أيضاً بأنّه مع الشكّ في حرمة ما يفعله الغير أو وجوب ما تركه يحصل الشكّ في الأمر والنهي، وهو مجرى أصالة البراءة.
ونوقش بعدم جريان أصالة البراءة حيث ثبت بالدليل وجوب التعلّم، فلا تجري قبله [3].
وفي مقابل هذا القول قولٌ بعدم اشتراط كون الآمر أو الناهي عارفاً بالمعروف والمنكر، وهو مختار المحقّق والشهيد
[1] مباني المنهاج 7: 146.
[2] انظر: شرح التبصرة 4: 448، 449.
[3] مباني المنهاج 7: 146.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 17  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست