responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 17  صفحه : 183
الأمر والنهي، فإنّه إذا لم يعرف ذلك قد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، ومقتضاه كون ذلك شرطاً للوجوب كالاستطاعة للحجّ، وحينئذٍ فالجاهل معذور ولا يجب عليه تحصيل العلم.
وتدلّ عليه أيضاً رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول- وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أواجب هو على الامّة جميعاً؟
فقال-: «لا»، فقيل له: ولم؟ قال:
«إنّما هو على القويّ المطاع، العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلًا...».
قال مسعدة: وسمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول- وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أنّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر» ما معناه؟ قال-: «هذا على أن يأمره بعد معرفته، وهو مع ذلك يقبل منه، وإلّا فلا» [1].
حيث إنّه في‌ الفقرة الاولى حصر أوّلًا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعالم بالمعروف والمنكر، فيثبت بمفهوم الحصر أنّ من ليس بعالم لا يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونفى‌
[1] الوسائل 16: 126- 127، ب 2 من الأمر والنهي، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 17  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست