responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 56
ومنها: ما يعتبر في إثباته الإقرار مرّتين كحدّ شرب الخمر [1]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: حدّ)
ب- الإقرار بحقّ الناس:
وكذلك يصحّ الإقرار بحقوق الناس- ولو كانت غير قابلة للمعاوضة عليها- فلو أقرّ بها كان نافذاً، كما لو أقرّ بحقّ الحضانة، وحقّ الشفعة، وحقّ الخيار، وحقّ الاستطراق، ونحوها من الحقوق المقرّرة في الشرع، وهذه الحقوق تثبت بالإقرار بها مرّة واحدة، ولا يعتبر فيها التعدّد، حتى القتل كما ذهب إليه أكثر الفقهاء، فيثبت بالإقرار به حقّ القصاص أو الدية لصاحب الدم [2]، ولكن ذهب جماعة إلى اعتبار الإقرار مرّتين في القتل [3].
ومن موارد الإقرار بحقوق الناس الإقرار بحدّ القذف.
والتفصيل في محالّه.
ج- الإقرار بالحقّ المشترك:
وهو الحقّ المشترك بين اللَّه تعالى وبين الناس مثل السرقة، فحقّ الناس في السرقة هو إرجاع عين المال المسروق إلى صاحبه، وبدله مع التلف أو الإتلاف، وهذا الحقّ يثبت بالإقرار بالسرقة مرّة واحدة [4].
وأمّا حقّ اللَّه تعالى في السرقة فهو حدّه، وهو قطع يد السارق، وهذا أيضاً يثبت بالإقرار، إلّاأنّ أكثر الفقهاء ذهبوا إلى اعتبار الإقرار مرّتين، بينما ذهب بعضهم إلى كفاية المرّة [5] فيه كما سبق.
3- الإقرار بالمبهم:
تقدّم‌ الكلام في شرائط المقرّ به من المالية والملكية وغيرها، والكلام هنا في‌
[1] المبسوط 5: 403. الشرائع 4: 169. القواعد 3: 551. اللمعة: 260. الروضة 9: 208. الرياض 13: 548. جواهر الكلام 41: 376.
[2] الشرائع 4: 218. التحرير 5: 469. اللمعة: 270. الروضة 10: 67. كشف اللثام 11: 111. جواهر الكلام 42: 203.
[3] النهاية: 742. المهذب 2: 502. السرائر 3: 341. الجامع للشرائع: 577.
[4] الشرائع 4: 176. القواعد 3: 565. اللمعة: 262. الروضة 9: 279. الرياض 13: 590. جواهر الكلام 41: 522.
[5] المبسوط 5: 379. الشرائع 4: 176. القواعد 3: 569. اللمعة: 262. الروضة 9: 276. الرياض 13: 590. جواهر الكلام 41: 521.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست