اللَّه، أو من بني آدم [1]، بل ظاهره كونه من المسلّمات.
وقد يستدلّ له بانتفاء المقرّ له وعدم جريان القرعة؛ لعدم الحصر [2]، وجزم بذلك بعضهم فيما لو أقرّ لرجل معيّن لا يعرفه [3].
لكن ظاهر آخرين الإشكال في اعتبار هذا الشرط وفي بطلان الإقرار لرجل لا يعرفه [4]؛ لخروجه عن ملكه بالإقرار على كلّ تقدير، وإنّما تعذّر معرفة مستحقّه، فيكون مالًا مجهول المالك، وحكمه أن يدفع إلى حاكم الشرع [5].
بل استقرب العلّامة الحلّي صحّة الإقرار، واستوجه عدم اعتبار تعيينه، وأنّ للحاكم انتزاعه من يده وإبقاؤه عنده؛ نظراً إلى خروجه بالإقرار عن ملكه وعدم دخوله في ملك أحد بعد، فيكون مجهول المالك، وحكمه أن يدفع إلى حاكم الشرع [6].
2- الإقرار بالحقّ:
إذا أقرّ بحقّ فتارة يكون من حقوق اللَّه تعالى، واخرى من حقوق الناس، وثالثة من الحقوق المشتركة، وتفصيل ذلك فيما يلي:
أ- الإقرار بحقّ اللَّه:
يصحّ الإقرار بحقّ اللَّه تعالى- مثل موارد الحدود التي تكون حقوق اللَّه على عباده كحدّ الزنا- فتثبت الحدود بالإقرار بما يوجبها، وهي مختلفة من جهة اعتبار التعدّد في الإقرار بها وعدمه، فمنها: ما يعتبر في إثباته الإقرار أربع مرّات كالزنا [7] واللواط [8] والسحق [9]،
[1] الدروس 3: 130. [2] المسالك 11: 105. [3] القواعد 2: 417. جامع المقاصد 9: 229. [4] التذكرة 15: 285. المسالك 11: 105. وانظر: جواهرالكلام 35: 121. [5] المسالك 11: 105. [6] التذكرة 15: 285. [7] المبسوط 5: 337. الشرائع 4: 151. القواعد 3: 522. اللمعة: 253. الرياض 13: 430. جواهر الكلام 41: 280. تكملة المنهاج: 32، م 138. [8] النهاية: 703. الشرائع 4: 159. القواعد 3: 537. الرياض 13: 496. جواهر الكلام 41: 376. تكملة المنهاج: 38، م 180. [9] النهاية: 706. المختصر النافع: 296. القواعد 3: 538. اللمعة: 257. الروضة 9: 158. الرياض 13: 496، 508. جواهر الكلام 41: 390.